responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 471


ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين " [1] فأخبر أن المذكورين غير مؤمنين إذ لو كانوا مؤمنين لم يتمنوا الرجعة ليؤمنوا ومن لا إيمان له لا يكون إلا كافرا لا تصح الشفاعة فيه وسنبين أن الإيمان قد يثبت مع ارتكاب الكبائر .
وأما الآية الرابعة فمختصة بنفي شفيع يطاع ولسنا نقول أن الشفيع يطاع ، وإنما يطاع الأمر وليس بمأمور تعالى ، والشافع سائل وقبول شفاعته إجابة وإنما كان ( كذا ) يكون في الآية حجة لو تضمنت : " ولا شفيع يجاب " .
ولا يمنع من تجويز العفو عن فساق المسلمين وسقوط عقاب المعفو عنه ما يتعلقون به من الآيات :
كقوله تعالى : " ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها " [2] .
وقوله سبحانه : " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا " [3] .
[ وقوله تعالى : " من يقتل ] مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها " [4] ونظائر ذلك .
قالوا : وهذه الآيات عامة في كل عاص وقاتل وزان وقد تضمنت .
[5] الوعيد للمذكورين فيها بالخلود ، لأن التعلق بها في موضع الخلاف مبني على



[1] سورة الشعراء ، الآية : 10 1 - 102
[2] سورة النساء ، الآية : 14 .
[3] سورة الفرقان ، الآية : 68 - 69 .
[4] سورة النساء ، الآية : 93 .
[5] هنا بياض في بعض النسخ .

471

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست