responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 465


حاصل كحصوله مع خوف الضرر .
وبعد فلو كان استحقاق العقاب شرطا في حسن التكليف للمشاق ، لم يصح أن يعتمد أحد منهم في حسن التكليف على مجرد التعريض للثواب ، إذ كان غير كاف في وجه الحسن ، وفي اتفاقهم على ذلك مع وضوح البرهان به دليل على سقوط هذه الشبهة .
فأما تأخير الثواب فغير قادح في كونه داعيا وصارفا لعلمنا بكون النفع المرجو داعيا وصارفا كالحاضر ، لولا ذلك لقبح التكليف ، إذ كان وجه حسنه بغير شبهة التعريض لثواب آجل .
على أن التأخير لو أثر في كون الثواب داعيا وزاجرا لأثر تأخير العقاب وكان اعتباره في الزجر مع التأخير جهلا منهم .
على أنه لو سلم أن الزجر بالضرر شرط في حسن التكليف لكان التجويز كافيا دون القطع ، كسائر المضار المخوفة في الشاهد [1] ، الزجر حاصل بها وإن كانت مجوزة غير مقطوع بها .
وإذا لم يكن في العقل دليل على استحقاق العقاب سقط ما يتعلقون به فيه من الاعتبار على دوامه ، إذ القول بذلك فرع لثبوت استحقاقه .
وإذا خلى العقل من دليل على الأمرين وجب الرجوع فيهما إلى السمع ، وقد علم كل مخالط من دينه صلى الله عليه وآله استحقاق العقاب بكل قبيح واتفقت الأمة . . .
انقطاع عقاب ما عداه إلى زمان حدوث . . . [2] الحادث بعد انقراض العصر بالاجماع لا . . . [3] العقاب السمع إلا قال بانقطاع عقاب لاقتضى اجتماع دائم



[1] كذا .
[2] هنا بياض في بعض النسخ .
[3] هنا بياض في بعض النسخ .

465

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست