نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 463
إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)
لسقوط عقاب ما عداه ابتداءا وعند توبة أو شفاعة . ونحن ندل على صحة ما ذهبنا إليه من هذه المسائل ونسقط شبهة المخالف . أما الدلالة على خلو العقل من دليل بالقطع على العقاب فهي أنه لا يخلو أن يكون ذلك ضروريا أو مكتسبا وليس من قبيل الضروريات لحسن الخلاف فيه ، وقبحه فيما يعلم ضرورة ، وليس مكتسبا لأنه قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل على استحقاقه . إن قيل : ألسنا جميعا متفقين على أن العلم باستحقاق العقاب على فعل القبيح والاخلال بالواجب داع إلى الواجب وصارف عن القبيح ، فكيف لا تكون العقول دالة على استحقاقه ؟ قيل : العلم بذلك إنما يقتضي حسن استحقاقه دون ثبوته الموقوف على عدم بدل منه في الاستغلاظ [1] وقد علمنا أن استحقاق الثواب بفعل الواجب واجتناب القبيح كاف للدعاء والصرف ، ولهذا اقتصر الكل من أهل العدل في الدلالة على حسن تكليف المشاق فعلا واجتنابا على استحقاق الثواب دون العقاب . ولو كان شرطا في حسنه كالثواب . . . حسنه على إثباته [2] والمعلوم خلاف ذلك واعتمادا به سبحانه . . . الفعل والاجتناب مع [3] عظيم المشقة و كونه . . . على رفعها بتقوية الشهوة إلى الواجب والنفور عن القبيح لا . . . خوف الضرر لولا ذلك لوجبت النوافل والمكاسب ظاهر الفساد ، لاتفاقنا جميعا على ما وضح برهانه من القول بأن كل شئ وجب فإنما وجب لأحد
[1] في بعض النسخ : في الاصطلاح . [2] في بعض النسخ : على الثانية . [3] من عظيم .
463
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 463