responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 463

إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)


لسقوط عقاب ما عداه ابتداءا وعند توبة أو شفاعة .
ونحن ندل على صحة ما ذهبنا إليه من هذه المسائل ونسقط شبهة المخالف .
أما الدلالة على خلو العقل من دليل بالقطع على العقاب فهي أنه لا يخلو أن يكون ذلك ضروريا أو مكتسبا وليس من قبيل الضروريات لحسن الخلاف فيه ، وقبحه فيما يعلم ضرورة ، وليس مكتسبا لأنه قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل على استحقاقه .
إن قيل : ألسنا جميعا متفقين على أن العلم باستحقاق العقاب على فعل القبيح والاخلال بالواجب داع إلى الواجب وصارف عن القبيح ، فكيف لا تكون العقول دالة على استحقاقه ؟
قيل : العلم بذلك إنما يقتضي حسن استحقاقه دون ثبوته الموقوف على عدم بدل منه في الاستغلاظ [1] وقد علمنا أن استحقاق الثواب بفعل الواجب واجتناب القبيح كاف للدعاء والصرف ، ولهذا اقتصر الكل من أهل العدل في الدلالة على حسن تكليف المشاق فعلا واجتنابا على استحقاق الثواب دون العقاب .
ولو كان شرطا في حسنه كالثواب . . . حسنه على إثباته [2] والمعلوم خلاف ذلك واعتمادا به سبحانه . . . الفعل والاجتناب مع [3] عظيم المشقة و كونه . . . على رفعها بتقوية الشهوة إلى الواجب والنفور عن القبيح لا . . .
خوف الضرر لولا ذلك لوجبت النوافل والمكاسب ظاهر الفساد ، لاتفاقنا جميعا على ما وضح برهانه من القول بأن كل شئ وجب فإنما وجب لأحد



[1] في بعض النسخ : في الاصطلاح .
[2] في بعض النسخ : على الثانية .
[3] من عظيم .

463

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست