نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 450
أن يدعي على غيره ما لا يعلم استحقاقه وإن كانت هناك شبهة ظاهرة وظن قوي . وإذا قال المدعي في مجلس الحكم : أدعي عليه ، أو اتهمه ، أو حدث ما يقتضي استناد دعواه إلى التهمة دون العلم أسقط دعواه ، ولا يقبل من الدعاوي إلا قوله : " أستحق " وما أفاد معنى ذلك ، وليتق الله هذا المدعي من دعوى الكذب والمطالبة بالباطل ، وليتق الله هذا المنكر ومن الكذب ودفع الحق . وإذا تحاكم إليه بعض كفار الأصل كاليهود والنصارى أو كفار الملة كالمجبرة والمشبهة والوعيدية فليحكم بينهم بما يقتضيه المشروع دون ما يرونه أولئك في دينهم وهؤلاء في مذهبهم . وليعلم أن الحكم بين الناس رتبة عظيمة ومنزلة جليلة ورئاسة نبوية وخلافة إمامية لم يبق في أعصارنا هذه وما قبلها بأعصار من رئاسات الدين غيرها ، فبحسب قوة المأهول لها [1] في الدين وصحة عزيمته في تنفيذ الأحكام وصادق نيته في القيام بما جعل إليه واضطلاعه به وبصيرته فيه تعلوا كلمة الاسلام ويعز الدين ، وبحسب ضعفه عن ذلك أو جهله به يضمحل الحق وتندرس أعلامه . فليتق الله من عرض لذلك ، فلا يتقلده إلا بعد الثقة من نفسه بالقيام بما جعل إليه ، وإذا علم من نفسه تكامل الشروط فعرض للحكم وجب عليه تكلفه ، لكونه أمرا بمعروف ونهيا عن منكر ، فإذا تقلده فليصمد [2] للنظر في مصالح المسلمين وما عاد بنظام الملة وقوى الحق ، وليجتهد في إحياء السنن وإماتة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبطال ما يمكن منه من أحكام الجور وإنفاذ ما استطاعه من الحق . وليتخير الحكام النائبين عنه في البلاد ، ولا يقلد الحكم من لا يتكامل له
[1] كذا يقرء ما في بعض النسخ . [2] في بعض النسخ : فليحمل .
450
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 450