نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 449
وإذا تقابلت عنده البينات حكم بما سلف ذكره . فإذا تساوت الأيدي في التصرف وفقدت البينات حكم بالشركة ، أرضا كانت أم دارا أم سقفا أم حائطا عقد فيه إلى أحد المتصرفين ولا تصرف خاص ، فإن كان عقد الحائط إلى أحدهما أو التصرف مختص [1] به كالخشب وشبهه حكم له به دون الآخر . ولا يجوز له أن يحكم بقول غيره من الحكام : ثبت عندي حق فلان على فلان بعلم أو إقرار أو بينة ، ولا بكتابة منفردا من بينة تشهد بضمنه لذوي الدعوى أو إقرار ، لخروج [2] ذلك عن موجبات الحكم من العلم والاقرار والبينة واليمين . فإن شهد عنده بإقرار الخصم عنده بدعوى أو يمين وكان عدلا حكم بشهادته ويمين المدعي . وإن شهد عنده بقيام البينة عليه مع إنكاره لم يحكم إلا أن يشهد عنده شاهد آخر بصفة الشهادة فيحكم بشهادتهما من غير يمين لقيام شهادة الاثنين مقامهما . فإن شهد عنده اثنان على شهادة واحد حكم بها مع يمين المدعي كشهادة الواحد المنفرد على ما سلف بيانه ، ولا مزية للحاكم العدل هاهنا [ على ] غيره . وإذا علم عقدا أو إيقاعا أو تملكا مخالفا للمشروع فيه أو قامت بذلك بينة أو حصل به إقرار حكم بفساد مقتضاه . وإذا ثبت عنده ردة [3] بعض الناس حكم بها وإن شهد عنده ألف بالبراءة منها ، وإذا ثبت عنده التسبب ( كذا ) لم يسمع بينة ولا إقرارا بنفيه ، ولا يحل لأحد
[1] يختص به . [2] في النسخ : الخروج ، والظاهر ما أثبتناه . [3] رده . كذا في السنخ . ظ .
449
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 449