responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 447


ولا يحتاج مع البينة إلى يمين إلا فيما يثبت بها على ميت أو غائب .
وإن لم تكن له بينة قال له : ما تريد ؟ فإن أمسك أقامهما ، وإن قال : يمينه أقبل على خصمه فقال : أتحلف ؟ فإن قال : نعم ، خوفه الله تعالى وبالغ في تخويفه ، فإن أقر بالدعوى ألزمه الخروج إليه منها ، وإن أقام على الانكار عرض عليهما الصلح ، فإن أجابا إليه رفعهما إلى من يتوسط بينهما ولا يتولى ذلك بنفسه لأن الحاكم نصب للقطع بالحكم وبت الحق والوسيط شافع ويجوز له في الاصطلاح ما يحرم على الحاكم . فإن أبيا الصلح أعلم المدعي أن استحلاف خصمك يسقط حق دعواك ويمنع من سماع بينة إن كانت لك ، فإن رغب عن الاستحلاف أقامهما ، وإن رضي استحلفه فإذا حلف برئ من حق دعواه وتأثير بينة إن قامت له .
وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إليه من حق دعواه ، وإن قال : يحلف ويأخذ ما ادعاه ، أقبل الحاكم على المدعي فقال له : أتحلف على دعواك ؟
فإن قال : لا ، أقامهما وإن قال : نعم ، خوفه الله تعالى ، فإن رجع عن اليمين أقامهما وإن حلف ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه ، وإن قال لا أحلف حتى يحضر حقي ألزم الحاكم خصمه بذلك .
فإن عاد بعد رد اليمين على المدعي فقال : أنا أحلف ، لم يلتفت الحاكم إلى قوله إلا أن يختار خصمه .
وإن امتنع المردود عليه اليمين منها سقط حق دعواه في المجلس ، فإن أقام بينة فيما بعد بصحة دعواه حكم بها .
وإن ادعى المقر أو المشهود عليه إعسارا يعلمه الحاكم أو تقوم به بينة في الحال لم يحبسه ولكن يقرر عليه ما يفضل من مكسبه عن قوته وعياله لغريمه ، وإن لم يعلم ذلك من حاله ولا قامت به البينة حبسه وكشف عن أمره ، فإن وضح

447

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست