responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 446


أن يحكم في ذلك بالبينة ، لأن العلم بالابتياع الأول لم يسلم استمراره ، ونظائر ذلك من المعلومات .
ولا يتوقع قيام ببينة تكذب من علمنا صدقة بالبرهان في دعوى أو إنكار لعصمته أو لغير ذلك ، وإن حصلت حكم ببطلانها .
وإن لم يعلم صدق أحدهما قال للمدعي : قد أنكر دعواك فما تريد ؟ فإن قال : لي بينة ، قال : أحضرها ، فإن حضرت بينة قد تقدم للحاكم العلم بتكامل شروطها حكم بمقتضاها كإقرار ، وإن كان عالما باختلال الشروط فيها ردها ، وإن كانت مجهولة أوقف الحكم حتى يكشف عن حالها ، فإن وضح له تكامل الشروط المعتبرة في قبول الشهادة حكم بها ، وإن ظهر له خلاف ذلك أو التبس الحال فيها ألغاها .
وإن ادعى بينة غائبة ضرب له أجلا لإحضارها وفرق بينه وبين خصمه ، فإن سام تضمين إحضاره متى حضرت البينة ألزم خصمه بذلك ، فإن قضت [1] المدة ولما يحضر بينة سقط تضمين [2] خصمه فإن لم يكن له إلا شاهد واحد وامرأتان قال له : أتحلف مع بينتك على دعواك ؟ فإن حلف ألزم خصمه بالخروج إليه من الدعوى وإن امتنع أقامها .
وليفرق بين الشهود في حال إقامة الشهادة فيسمع ما يشهد به كل واحد منهم منفردا ويكتبه ، فإن اتفق معنى الشهادتين والدعوى حكم بها ، وإن اختلفت أبطلها وإن تعتع الشاهد أو تشكك لم يسدده فإن تسدد وحقق الشهادة [3] أثبتها وإلا أبطلها ، وكذلك يجب أن يصنع في الشهادات الموجبة للحدود والقصاص .



[1] فإن انقضت .
[2] في بعض النسخ : سقط تضمين ، إحضاره ومتى خصمه .
[3] في بعض النسخ : وحقق الشهادة فليسمع ما يشهد به كل واحد منهم منفردا أثبتها .

446

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست