نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 439
وتقوم شهادة امرأتين بحيث تصح شهادة النساء مناب الرجل الواحد ، ويحكم بشهادتهما منفردتين فيما لا يعاينه الرجل من أحوالهن ، وتقبل شهادة القابلة المأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم بربع الدية أو الميراث . والقسامة في القتل خمسون رجلا يقسمون مع ولي الدم خمسين يمينا ، فإن نقصوا عن ذلك كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسون يمينا ، ولا يحل له ولا لغيره ممن يتقسم [1] معه على قتل صاحبهم أن يقسموا على قاتل معين بالشبهة حتى يعلموا ذلك من حاله مشاهدة أو بما يقوم مقامها من طرق العلم . والقسامة فيما يوجب الدية من الأعضاء ستة نفر ، وفيما دون ذلك بحساب الستة ، وأدناه يمين واحدة . فإن لم يقسم أولياء الدم أقسم المتهم بالقتل وأولياؤه خمسين يمينا أنهم لم يقتلوا أو برئوا ، وكذلك القول في الجراح ، فإن لم يكن للمتهم أولياء أقسم هو خمسين يمينا . وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس أو العضو أو الجرح ، أو المرأة الواحدة في الربع ، ويجوز شهادتهن في النكاح مع الرجال ، ولا يجوز في الطلاق على حال [2] . التكليف الرابع من الشهادات البينة يبطل حكم اليد ، ويقتضي تسليم ما قامت به [3] . فإن كان للمدعي بينة وللمدعى عليه بينة ولا يد لأحدهما حكم لأعدلهما شهودا ، فإن تساووا
[1] يقسم معه . [2] في بعض النسخ : على كل حال . [3] في بعض النسخ : ما فاتت به .
439
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 439