responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 439


وتقوم شهادة امرأتين بحيث تصح شهادة النساء مناب الرجل الواحد ، ويحكم بشهادتهما منفردتين فيما لا يعاينه الرجل من أحوالهن ، وتقبل شهادة القابلة المأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم بربع الدية أو الميراث .
والقسامة في القتل خمسون رجلا يقسمون مع ولي الدم خمسين يمينا ، فإن نقصوا عن ذلك كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسون يمينا ، ولا يحل له ولا لغيره ممن يتقسم [1] معه على قتل صاحبهم أن يقسموا على قاتل معين بالشبهة حتى يعلموا ذلك من حاله مشاهدة أو بما يقوم مقامها من طرق العلم .
والقسامة فيما يوجب الدية من الأعضاء ستة نفر ، وفيما دون ذلك بحساب الستة ، وأدناه يمين واحدة .
فإن لم يقسم أولياء الدم أقسم المتهم بالقتل وأولياؤه خمسين يمينا أنهم لم يقتلوا أو برئوا ، وكذلك القول في الجراح ، فإن لم يكن للمتهم أولياء أقسم هو خمسين يمينا .
وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس أو العضو أو الجرح ، أو المرأة الواحدة في الربع ، ويجوز شهادتهن في النكاح مع الرجال ، ولا يجوز في الطلاق على حال [2] .
التكليف الرابع من الشهادات البينة يبطل حكم اليد ، ويقتضي تسليم ما قامت به [3] . فإن كان للمدعي بينة وللمدعى عليه بينة ولا يد لأحدهما حكم لأعدلهما شهودا ، فإن تساووا



[1] يقسم معه .
[2] في بعض النسخ : على كل حال .
[3] في بعض النسخ : ما فاتت به .

439

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست