نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 403
إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)
ولا دية للمحمول على الواجب والممنوع من القبيح بالأمر والنهي في حقه كشرب الخمر وترك الصلاة وحق غيره كمريد المرأة على نفسها أو الغلام عليه [1] . ولا دية للهاجم دار غيره أو المطلع على عورته . ولا دية لمقتول الحدود أو الآداب المشروعة أو القصاص من غير تعد و المقابل بمثل اعتدائه . وكل موضع تسقط فيه الدية يسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية ، ولا ضمان على من حذر ، ولا دية ولا قيمة ولا أرش لما يهلك بعد تحذيره ، ولا دية ولا قود لمن قتل على سب رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام أو المجاهرة بالسحر . ويلزم من سمع سابا لبعض الحجج عليهم السلام أو رأى مجاهرا بالسحر أن يرفع خبره إلى السلطان ليقتله ، وإن سبق عليه فقتله لم يكن لأحد عليه سبيل إذا ثبت أنه قتله لذلك .