responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 402


والمباح عدا الطريق على كل حال ، وحاملا عليها من لا يعقل [1] على كل حال ، ومنفرا لها كذلك ، إلا أن ينفرها عن أذيته ومن يجري مجراه وعما يملكه من حرث فلا يضمن [2] .
ومنها أن يفصد غيره أو يحجمه أو يسقيه دواءا أو يقطع له عضوا معالجا أو يعالج له دابة ولا يبرأ إليه أو إلى وليه من تبعة ذلك ، فإنه يضمن جميع ما يحدث عنه فعله من موت أو فساد عضو أو نقص ، وإن برء إليه لم يضمن .
والثالث ما يقع من الرقيق أو المضمون الجريرة والمحجور عليه من قتل خطأ أو فساد عن ( 3 ) مقصود أو عمد ممن لا يعقل فيلزم الولي دية النفس وقيمة المتلف وأرش الجناية .
ولا دية ولا قيمة ولا أرش لما يحدث من البهيمة في ملك صاحبها ، أو المباح كالجبال والبراري ، ولا البئر في الملك ، وللانتفاع بها في غيره ، ولا انهدام البنيان ابتداءا ولا بفعل الهالك ( 4 ) ، ويضمن ما يحصل ( 5 ) من ذلك إلى ملك غيره أو طريق المسلمين .
ولا دية للغريق بإيثاره السباحة وللهالك بشرب الدواء أو السم أو قطع العضو باختياره أو وليه مع التبري إليه من جريرته .
ولا دية للمتردي من علو بنفسه أو تفريطه أو بهبوب الرياح .
ولا دية للمستأجر فيما يحدث عليه في إجارته بفعله أو عبد له في نفسه ولا أعضائه ولا آلته ولا دابته إلى غير ذلك .
ولا دية للص والمفسد المدافع عن النفس والمال .



[1] من لا يغفل . خ .
[2] في بعض النسخ : فلا يضمن بدونها . ( 2 ) في بعض النسخ : أو مقصود ، وفي المختلف : غير مقصود . ( 4 ) كذا . ( 5 ) كذا ، ولعل الصحيح : يحمل .

402

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست