نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 36
الثاني : أن يخبر من ثبت صدقه في كلام مخصوص أنه كلامه كأخبار . . . وأخبار عيسى . . . وخطاب حجة [1] من تأمل ذلك وجده صحيحا وما لا يوجب العلم لا يكون طريقا إلى خطاب التكليف المتعلق بالمصالح التي لا يعلمها إلا علام الغيوب . . . . [2] في بيان التكليف الضروري ، هذا التكليف على ضربين واجب ومندوب . والواجب على ضربين : أفعال وتروك ، والمندوب إليه كذلك . فالأفعال الواجبة والانصاف وشكر المنعم ورد الوديعة وقضاء الدين والتحرز من المضار . والتروك الواجبة الكذب والظلم والخطر والاستفساد والاغراء وتكليف ما لا يطاق وإرادة القبيح . وقلنا إن العلم بوجوب تلك الأفعال وقبح هذه التروك ضروري من فعله تعالى لحصوله ابتداء لكل عاقل على وجه لا يمكنه دفعه ولا إدخال شبهة عليه ، ولو كان مكتسبا من فعل العالم بمعلومه لجاز خلو بعض زمان التكليف بل كله منه ، واختصاصه ببعض العقلاء ، وصحة الخروج عنه مع كمال العقل كسائر العلوم المكتسبة ، والمعلوم خلاف ذلك . وجهة وجوب الأفعال كونها صدقا وإنصافا وشكر النعمة ، وجهة قبح التروك كونها ظلما وكذبا ، لأن كل من علم إنصافا وصدقا وشكر النعمة ورد الوديعة علم بوجوبها وكل من علم ظلما وكذبا وخطرا واستقباحا علم قبحها ولو كان
[1] حججه ، كذا في بعض النسخ . [2] هنا بياض في النسخ ، والظاهر أن الساقط كلمة " فصل " .
36
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 36