responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 36


الثاني : أن يخبر من ثبت صدقه في كلام مخصوص أنه كلامه كأخبار . . .
وأخبار عيسى . . .
وخطاب حجة [1] من تأمل ذلك وجده صحيحا وما لا يوجب العلم لا يكون طريقا إلى خطاب التكليف المتعلق بالمصالح التي لا يعلمها إلا علام الغيوب .
. . . [2] في بيان التكليف الضروري ، هذا التكليف على ضربين واجب ومندوب .
والواجب على ضربين : أفعال وتروك ، والمندوب إليه كذلك .
فالأفعال الواجبة والانصاف وشكر المنعم ورد الوديعة وقضاء الدين والتحرز من المضار .
والتروك الواجبة الكذب والظلم والخطر والاستفساد والاغراء وتكليف ما لا يطاق وإرادة القبيح .
وقلنا إن العلم بوجوب تلك الأفعال وقبح هذه التروك ضروري من فعله تعالى لحصوله ابتداء لكل عاقل على وجه لا يمكنه دفعه ولا إدخال شبهة عليه ، ولو كان مكتسبا من فعل العالم بمعلومه لجاز خلو بعض زمان التكليف بل كله منه ، واختصاصه ببعض العقلاء ، وصحة الخروج عنه مع كمال العقل كسائر العلوم المكتسبة ، والمعلوم خلاف ذلك .
وجهة وجوب الأفعال كونها صدقا وإنصافا وشكر النعمة ، وجهة قبح التروك كونها ظلما وكذبا ، لأن كل من علم إنصافا وصدقا وشكر النعمة ورد الوديعة علم بوجوبها وكل من علم ظلما وكذبا وخطرا واستقباحا علم قبحها ولو كان



[1] حججه ، كذا في بعض النسخ .
[2] هنا بياض في النسخ ، والظاهر أن الساقط كلمة " فصل " .

36

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست