responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 35


والدليل على صحة هذا الحد أنه متى تكاملت الشروط التي بيناها سمي المريد مكلفا وإرادته تكليفا والمراد منه منه مكلفا .
وقد تجوز العلماء وأتباعهم فوصفوا المراد بأنه تكليف ، فقالوا : التكليف العقلي كذا والتكليف السمعي كذا ، يريدون بذلك ما تعلقت إرادة المكلف سبحانه [ به ] دونها وهذا مجاز وليس بحقيقة ، لتعلق . . . [1] سبحانه دونها وكون هذه . . . في تكليف من لا يجوز منه إيثار القبيح كالقديم سبحانه ومن علمت عصمته من الخلق ، ولذلك وجب على كل من أراد منه من يجوز منه القبيح ، النظر في مراده ، فإن كان حسنا لزمه الامتثال ، وإن كان قبيحا قبح الامتثال وإن كان المريد منعما بما تجب له طاعته ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصيته سبحانه ، لعظم أنعامه على الحي وانغمار كل نعمة لمنعم سواه في جنبه وكون ذلك فرعا له وغير منفصل .
وما أراده القديم سبحانه من الخلق على ضربين :
أحدهما طريق العلم به العقول [ ثانيهما ] طريق العلم به السمع .
والعقلي على ضربين : أحدهما العلم به من فعله تعالى في العاقل ابتداء فهو لذلك مضطر إلى العلم به . . . [ ثانيهما ] طريق العلم به نظر المكلف في الأدلة المنصوبة عليه . . . [2] طريق به أخبار من ثبت صدقه بالبرهان أو بخطابه المعلوم اضافته إليه سبحانه .
وطريق العلم بكلامه سبحانه أحد أمرين لا ثالث لهما :
أحدهما : أن يقترن الكلام المسموع بمعجز ، كمخاطبة موسى من الشجرة واقتران ذلك بانقلاب العصا ثعبانا واليد بيضاء .



[1] هنا بياض في النسخ .
[2] هنا كلمة تقرأ هكذا : والتمني .

35

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست