نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 354
وإذا اقترن العقد باستثناء لبعض ما تناوله معينا كالشاة إلا رأسها أو جلدها أو ربعها ( كذا ) ، والشجر إلا الشجرة الفلانية مضى العقد فيما عدا المستثنى ، وإن كان مجهولا فالبيع فاسد . وإذا اشترط البائع أو المبتاع في العقد شيئا معلوما يمكن تسليمه كبيع ثوب على أن يخيطه أو يصبغه ، أو غزل على أن ينسجه ، أو جلد على أن يعلمه حقا [1] أو شرط عليه صفة مخصوصة طول كذا أو عرض كذا أو سلك كذا ، أو شرط أن يبيعه شيئا أو يبتاع منه أو يسلفه أو يستسلف منه فالعقد ماض والشرط ثابت . وإن شرط ما لا يمكن تسليمه كالرطب على أن يصير تمرا ، والحصرم على أن يصير زبيبا أو عنبا ، والزرع على أن يسنبل ، وكثوب من غزل امرأة بعينها ، أو حنطة من أرض بعينها ، وزيت من شجر معين فالعقد فاسد . وإن وقع العقد على ما تصح فيه الولاية وما لا يصح ، فالبيع ماض فيما يصح بيعه وفاسد فيما لا يصح ذلك فيه . ومن شرط صحة بيع الحاضر اعتبار حال ما يمكن اعتباره ، ومعرفة مقداره بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو شم أو ذوق أو مشاهدة وتقليب ، ولا يصح من دون ذلك ، وإن تعذر الاختبار إلا بالافساد كالبيض والجوز والبطيخ وأشباه ذلك فالبيع ماض بشرط الصحة أو البراء من العيوب ، فإن خرج ما لم يبرء إليه منه معيبا فله رد الجميع أو أرش المعيب أو الرضا به ، دون رد المعيب [2] خاصة . وإن كان المبيع [3] غائبا أو مشدودا في وعاء جاز بيعه موصوفا بما يختصه ، فإن وجد على الصفة فالبيع ماض ، وإن خالفها فالعقد فاسد .
[1] يعمله خفا . ظ . [2] في بعض النسخ : العيب . [3] في النسخ : المعيب ، والظاهر ما أثبتناه .
354
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 354