responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 336


وإذا فلس الغريم أو مات فالمرتهن أحق بالرهن من باقي الغرماء ، فإن فضل عنه شئ كان لهم ، وإن نقص حاصهم فيما عداه .
وإذا رهن عصيرا فصار خلا فهو رهن ، وإن صار خمرا بطلت وثيقة الرهن ووجبت إراقته ، وعلى الغريم القيام بالدين ، وإن كان مائعا طاهرا فصار نجسا بفعل المرتهن أو تعديه فهو من ماله يوم نجسه ، وإن لم يتعد فهو من مال الراهن يهراق ما لا يصح الانتفاع به كالخل ، ويباع ما يصح الانتفاع به كالدهن ويحتسب بثمنه من مال الدين .
ولا يصح للراهن ولا المرتهن وطئ الأمة المرهونة ويجوز استخدامها عن تراض من الراهن والمرتهن ، وإن وطئها الراهن أثم وعليه التعزير ، وإن وطئها المرتهن فهو زان ، وولده منها رق لسيدها ورهن معها .

336

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست