نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 335
فيما يملك ، وكان رهنا على جملة الدين ، ويبطل فيما لا يملكه ، ولا يصح بيع الرهن إلا عن تراض منهما [1] متقدم أو متأخر ، فإن هلك الرهن في مدة السوم لأجله ( كذا ) وكان البيع سائغا [2] فهو من مال الراهن وعليه الخروج من الحق إلى المرتهن ، وإن كان ممنوعا منه فهو من مال المرتهن . وإذا كان هلك الرهن من غير تفريط فهو من مال الراهن ، وعليه الخروج إلى المرتهن مما عليه من الحق ، وإن كان عن تفريط فهو من مال المرتهن ، فإن اختلفا في الاحتياط والتفريط فكانت لأحدهما بينة حكم بها وإلا فالقول قول المرتهن مع يمينه ، وإذا ثبت التفريط واختلف في قيمة الرهن وفقدت البينة فالقول قول الراهن مع يمينه . وإذا ادعى المرتهن مبلغا من الدين فأقر الراهن ببعضه وأنكر البعض قبل إقراره فيما أقر به وحلف على ما أنكر . وإذا اختلف اثنان في شئ فقال أحدهما هو عندي رهن وقال الآخر هو وديعة ، فعلى مدعي الرهن البينة فإن فقدت طولب الآخر بها ، فإن تعذرت حلف أنه وديعة وتسلمه [3] ، فإن نكل عن اليمين فهو رهن . وإذا حل الدين وتعذر إيذان الراهن في بيعه فالأولى تركه إلى حين تمكن الايذان ، ويجوز بيعه ، فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها ، وإن كان بيعه بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن ، وإن فضل عن مقدار الدين فهو للراهن . وإذا لم يعلم ما عليه من دين ضمن قيمته فإذا حضر الراهن فالقول قوله مع يمينه .
[1] في بعض النسخ : أو متقدم أو متأخر . [2] في جميع النسخ : شايعا والصحيح ما أثبتناه . [3] ويسلمه .
335
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 335