responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 335


فيما يملك ، وكان رهنا على جملة الدين ، ويبطل فيما لا يملكه ، ولا يصح بيع الرهن إلا عن تراض منهما [1] متقدم أو متأخر ، فإن هلك الرهن في مدة السوم لأجله ( كذا ) وكان البيع سائغا [2] فهو من مال الراهن وعليه الخروج من الحق إلى المرتهن ، وإن كان ممنوعا منه فهو من مال المرتهن .
وإذا كان هلك الرهن من غير تفريط فهو من مال الراهن ، وعليه الخروج إلى المرتهن مما عليه من الحق ، وإن كان عن تفريط فهو من مال المرتهن ، فإن اختلفا في الاحتياط والتفريط فكانت لأحدهما بينة حكم بها وإلا فالقول قول المرتهن مع يمينه ، وإذا ثبت التفريط واختلف في قيمة الرهن وفقدت البينة فالقول قول الراهن مع يمينه .
وإذا ادعى المرتهن مبلغا من الدين فأقر الراهن ببعضه وأنكر البعض قبل إقراره فيما أقر به وحلف على ما أنكر . وإذا اختلف اثنان في شئ فقال أحدهما هو عندي رهن وقال الآخر هو وديعة ، فعلى مدعي الرهن البينة فإن فقدت طولب الآخر بها ، فإن تعذرت حلف أنه وديعة وتسلمه [3] ، فإن نكل عن اليمين فهو رهن .
وإذا حل الدين وتعذر إيذان الراهن في بيعه فالأولى تركه إلى حين تمكن الايذان ، ويجوز بيعه ، فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها ، وإن كان بيعه بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن ، وإن فضل عن مقدار الدين فهو للراهن . وإذا لم يعلم ما عليه من دين ضمن قيمته فإذا حضر الراهن فالقول قوله مع يمينه .



[1] في بعض النسخ : أو متقدم أو متأخر .
[2] في جميع النسخ : شايعا والصحيح ما أثبتناه .
[3] ويسلمه .

335

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست