نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 331
الكذب ، بشرط العزم على قضائه متى تمكن ، وإعلامه بذلك قبل اليمين وبعدها ، وعليه متى تمكن ، الخروج إليه مما أحلف عليه . ويكره للمدين النزول على غريمه وقبول هديته لأجل الدين ، ويحرم ذلك عليه مشترطا في حال الإدانة ، والنزول عليه أكثر من ثلاث على كل حال . ولا يجوز بيع المسكن والغلام وستر العورة ودابة الجهاد في الدين ، و يباع ما عدا ذلك . ولا تحل مطالبة في الغريم ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة صلوات الله عليهم . ويلزم الزوج قضاء ما استدانته الزوجة وأم الولد وغيرهما ممن تجب عليه نفقته في غيبته بالمعروف . ويجوز القرض بشرط أن تزوجه أو يخطب له أو يعامله في بيع أو إجارة أو أن يعطيه عوض الغلة [1] صحاحا وعوض المصوغ من الذهب عينا ومن الفضة ورقا وعوض نقد مخصوص من خالص الذهب والفضة من الغش من نقد غيره ، ويلزم ذلك مع الشرط ، ومع عدمه ليس له إلا مثل ما أقرض إلا أن يتبرع أحدهما . ويكره للمدين أن يستحلف الغريم المنكر ، لأن في ذلك تضييعا للحق ، وتعريضا لليمين الكاذبة ، وإذا حلف الغريم فتمكن المدين من مقدار حقه لم يحل له أخذه مجاهرة ، فإن أذن له أو جاء مبتدئا بحقه حل له أخذه . وإن أنكره فلم يستحلفه جاز له إذا ظفر بشئ من ماله أن يأخذ منه بمقدار حقه ، إلا أن تكون وديعة فلا يحل اقتصاص الحق منها إلا بإذن الغريم . وإذا استدان العبد بإذن سيده فعليه القضاء عنه ، فإن عتق فالدين في ذمته إلا أن