نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 330
< فهرس الموضوعات > القرض والدين وأحكامهما < / فهرس الموضوعات > فصل في القرض والدين وأحكامهما القرض أو تأخير الحق ( كذا ) سبب لإباحة التصرف في ملك الغير ، وكل منهما في حق المالك إحسان وفي حق الغير مكروه مع الغنا عنه ، محرم مع فقد القدرة على قضاءه وعدم الضرورة إليه ، وأخذ الزكاة مع الحاجة إليه أولى منه ، فإن لم يجدها المحتاج فالقرض أفضل من الطلب بالكف ، وليقتصر على ما يحفظ الحياة ، ولينو أداءه في أول أحوال التمكن منه ، ويقتصد [1] في الانفاق مما يكتسبه على البلغة ويعزل ما فضل لمدينه . ويكره للمدين المطالبة بالدين مع الغنا عنه وظن حاجة الغريم إلى التوسع به ، ولا يحل له ذلك مع العلم أو الظن بعجز الغريم عن أدائه ، و يلزم النظرة إلى حين التمكن منه . وله الاحتساب به من الزكاة إذا كان الغريم من أهلها . وإن كان مخالفا للحق أو منفقا ما استدانه في حرام فله حبسه [2] . وإذا ألح المدين على غريمه بالمطالبة وأحضره مجلس الحكم فخاف من الاقرار الحبس ، فله الانكار واليمين عليه والتورية فيها بما تخرج به عن