نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 327
كالنجارة [1] ، أو مذهب كالإمامية أو الزيدية ، أو طريقة كالعدالة ، أو حفظ القرآن ، أو العلم بشئ مخصوص ، أو ملازمة مشهد أو مسجد أو عبادة متميزة ، وجب صرف صدقته إلى من تسوغ في الملة معونته من جميع جيرانه وبني الأب و أهل المصر والمحلة وأرباب الصناعة ومنتحلي المذهب وذوي الطريقة والمحاورة المنسوب إليها الموجودين من الذكور والإناث بالسوية ، إلا أن يخص بعضا من بعض ، أو يفضل بعضا على بعض ، فيعمل فيها بموجب شرطه . وإذا تصدق على قومه أو عشيرته عمل بالمعلوم من قصده ، فإن لم يعرف مقصوده عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق وصرفت الصدقة إلى من يصح ذلك فيه منهم . وإذا تصدق على أهل الخمس والزكاة فهي لمن بيناه من المستحقين لذلك من أهل بلده إلا أن يشترط صرفها إلى غيرهم أو مشاركتهم فيعمل لمتقضى [2] شرطه .