نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 326
كقوله : " على فلان - وهو حي - وعلى ولده من بعده " مضت الصدقة . ولا يحل لمسلم محق أن يتصدق على مخالف للاسلام أو معاند للحق إلا أن تكون ذا رحم ، ولا يوقف على شئ من مصالحهم ، ولا على بيعة ولا على كنيسة ولا بيت نار إلى غير ذلك من معابد الضلال ومجامعهم ، فإن فعل لم يمض فعله ووجب على الناظر في مصالح الدين فسخه [1] . ويجوز لأهل النحل الفاسدة من اليهود والنصارى والمجبرة والمشبهة و غيرهم أن يتصدق بعضهم على بعض وعلى مصالحهم وبيوت عباداتهم . وإذا اقتضى شرط صدقة المسلم المحق مصيرها إلى من لا يجوز القربة بصلته ، أو تغيرت حال أهلها أو بعضهم عن صفة من تحل معها بشرط [2] الصدقة أو حكم الملة صلته بطل استحقاقه وصار حكمه حكم الميت . وإذا تصدق على الإطلاق ، أو حبس شيئا على ولده ولم يخص بالذكر درجة من درجة ، ولا ذكرا من أنثى ، فهي على جميع ولد الصلب وولدهم و إن سفلوا ، ذكرانهم وإناثهم بينهم بالسوية ، لدخول الكل تحت اسم الولادة و البنوة لغة وشرعا ، وإن خص بعضا من بعض ، أو رتبهم فهي على ما شرط . وإن تصدق على جيرانه ولا يعين ولا علم قصده [3] فهي على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا . وإن عرف أهل الصدقة بأب كعلي أو الحسن أو عباس أو ربيعة أو قرارة ( كذا ) أو حمير ، أو بلد كمصر أو بغداد ، أو محلة كالكرخ وباب الطاق ، أو صناعة
[1] في بعض النسخ : نسخه . [2] كذا في النسخ . [3] في بعض النسخ : ولا علم قصده فهي من بعض أو رتبهم من يلي داره ، والظاهر ما أثبتناه .
326
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 326