responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > 4 - الضرب الرابع من الاحكام : أحكام العقود والأسباب الموجبة للاستحقاق وإباحة التصرف في ملك الغير < / فهرس الموضوعات > الضرب الرابع من الأحكام لا يصح التصرف فيما عدا الملك والمباح إلا بإذن المالك أو نحلة أو منحة أو صدقة أو هدية أو عارية أو قرض أو شركة أو إجارة أو لقطة أو بيع أو قيمة متلف أو أرش جناية أو دية نفس أو عضو أو غنيمة أو وصية أو سكنى أو رقبى أو عمرى أو ميراث ، ولكل حكم .
< فهرس الموضوعات > اذن المالك < / فهرس الموضوعات > فصل في الإذن إذن المالك بالقول أو ما يقوم مقامه من العالم بالقصد وجه مبيح للتصرف ، وإباحة القديم تعالى عابري السبيل الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمل ولا فساد ينوب مناب إذن المالك في حسن التصرف .
< فهرس الموضوعات > النحلة < / فهرس الموضوعات > فصل في النحلة النحلة وجه لإباحة التصرف في المنحول ويعبر عنها بالهبة ، وتفتقر صحة تملكها إلى قبض المنحول أو وليه فيما يصح قبضه ورفع الحظر عما لا يصح قبضه ، والقبول له ، وهي على ضربين : مقصود بها وجه الله تعالى ومقصود بها التكرم [1]



[1] في بعض النسخ : المتكرم .

322

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست