responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 321


في أجواف غيره من السمك .
فإن تعمد توجيهها إلى غير القبلة ، أو ترك التسمية فهي ميتة ، وإن كان ساهيا فهي ذكية .
وتصح ذكاة المرأة المسلمة وولد المسلم المراهق ، والذكاة بالحديد مع إمكانه ، وبما يقوم مقامه في [1] النحر وفري الأوداج عند تعذره .
ويؤكل ما يوجد في ضروع ميتة الأنعام وأمثالها من الوحش من اللبن ، وما في أجواف ميتة الطير من البيض ذي القشر دون المائع .
ويجوز الانتفاع من ميتة ما تقع عليه الذكاة بالشعر والصوف والوبر والقرن والظلف والخف والمخلب والسن واللبن والإنفحة والريش .
وإذا وجد لحم لا تعلم ذكاته طرح على النار ، فإن تقلص واجتمع فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميتة ، ويعتبر ذكي السمك من ميتته بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي وإن طفا فهو ميتة .



[1] في بعض النسخ : من النحر .

321

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست