نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 321
في أجواف غيره من السمك . فإن تعمد توجيهها إلى غير القبلة ، أو ترك التسمية فهي ميتة ، وإن كان ساهيا فهي ذكية . وتصح ذكاة المرأة المسلمة وولد المسلم المراهق ، والذكاة بالحديد مع إمكانه ، وبما يقوم مقامه في [1] النحر وفري الأوداج عند تعذره . ويؤكل ما يوجد في ضروع ميتة الأنعام وأمثالها من الوحش من اللبن ، وما في أجواف ميتة الطير من البيض ذي القشر دون المائع . ويجوز الانتفاع من ميتة ما تقع عليه الذكاة بالشعر والصوف والوبر والقرن والظلف والخف والمخلب والسن واللبن والإنفحة والريش . وإذا وجد لحم لا تعلم ذكاته طرح على النار ، فإن تقلص واجتمع فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميتة ، ويعتبر ذكي السمك من ميتته بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي وإن طفا فهو ميتة .