نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 319
وأما التدبير فعتق تفتقر صحته إلى شروط العتق ، ويفارقه من حيث كان العتق منجزا والتدبير بعد الوفاة ، وصفته أن يقول المالك لعبده أو أمته : " أنت حر بعد وفاتي " ويشهد بذلك ، فيكون رقا في حياته ، فإذا مات صار حرا ، وله الرجوع في تدبيره ، لأنه جار مجرى الوصية . وليس للورثة خيار على المدبر وإن لم يكن لمدبره مال غيره . ويجوز بيعه في حال تدبيره ، فإذا مات مدبره تحرر على مبتاعه ، فإن كان عالما بتدبيره حال ابتياعه وإلى أن مات مدبره فلا شئ له ، وإن لم يكن يعلم رجع على التركة بما نقد فيه ، وإن كان بيعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرر بموت مدبره .
319
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 319