نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 297
وإذا تزوج الحر بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة فولدها لاحق به في الحرية ويرجع السيد بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها ، وإن كانت هي التي عقدت على نفسها لم يرجع على أحد بشئ . وكذلك القول في الحرة إذا تزوجت بحر فخرج عبدا . وإذا زوج السيد عبده بأمة غيره فالطلاق بيده ، ولسيده أن يجبره على طلاقها فإن مات سيد الأمة أو باعها ، فالوارث والمبتاع بالخيار في إمضاء العقد وفسخه . وإن أعتقها فهي بالخيار في الإقامة على نكاح العبد واعتزاله والاعتداد منه وولدها رق لسيدها إلا أن يشترط رق الولد سيد العبد فيكون له . وإذا زوج السيد عبده بأمة [1] فليعطه شيئا من ماله وإن قل يجعله صداقا لها وطلاقها بيده ، يأمرها أي وقت شاء باعتزاله والاعتداد منه .