responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 297


وإذا تزوج الحر بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة فولدها لاحق به في الحرية ويرجع السيد بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها ، وإن كانت هي التي عقدت على نفسها لم يرجع على أحد بشئ .
وكذلك القول في الحرة إذا تزوجت بحر فخرج عبدا .
وإذا زوج السيد عبده بأمة غيره فالطلاق بيده ، ولسيده أن يجبره على طلاقها فإن مات سيد الأمة أو باعها ، فالوارث والمبتاع بالخيار في إمضاء العقد وفسخه .
وإن أعتقها فهي بالخيار في الإقامة على نكاح العبد واعتزاله والاعتداد منه وولدها رق لسيدها إلا أن يشترط رق الولد سيد العبد فيكون له .
وإذا زوج السيد عبده بأمة [1] فليعطه شيئا من ماله وإن قل يجعله صداقا لها وطلاقها بيده ، يأمرها أي وقت شاء باعتزاله والاعتداد منه .



[1] بأمته ، كذا في بعض النسخ .

297

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست