نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 296
وإن حدثت هذه العيوب بعد الدخول لم تقتض [1] الرد ، ولم تبن الزوجة إلا بأحد أسباب الفراق . وإن تزوج بكرا فوجدها ثيبا فأقرت الزوجة بذلك حسب أو قامت به البينة فليس بعيب يوجب الرد [2] ولا نقصانا في المهر وإن فقدت البينة والاقرار فقذفها الزوج بذلك عزر . وإذا تزوجت المرأة بحر فظهر لها أنه عبد ، وبسليم فظهر لها أنه عنين وبعاقل فظهر أنه به جنة ، وبمن يحل فظهر أنه محرم ، فعليها أن تصبر على العنة سنة ، فإن تعالج ووصل إليها فيها مرة فلا خيار لها وإن لم يصل إليها في السنة كان لها رده وما أخذت منه ، وترده بباقي العيوب بأن تعزله ، فإن لم تعلم بالعيب حتى وطئها فلها ما انعقدت عليه النكاح ، وإذا علمت بالعيب ثم رضيت لم يكن لها خيار . وإذا أراد نكاح امرأة جاز أن ينظر إلى وجهها وبدنها وماشية في ثيابها ، وكذلك يجوز للمرأة إذا أرادت نكاح رجل أن ترى وجهه وأطرافه وماشيا ، ولا يحل لأحدهما ذلك من دون إرادة التزويج . وإذا تزوج الحر أمة بإذن سيدها فولدها حر ، وطلاقها بيده ، فإن مات عنها سيدها أو باعها ، فالوارث والمبتاع بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه . وإن تزوجت الحرة بعبد بإذن سيده فولدها حر ، فإن شرط سيد الأمة على الحر رق الولد وعلى الحرة فولدهما رق . وإذا تزوج الحر بأمة يعلم رقها والحرة بعبد تعلم عبوديته بغير إذن السيد فولدهما رق لسيد العبد أو الأمة .
[1] في بعض النسخ : لم يقبض الرد . [2] أخذنا هذه الجملة من مختلف العلامة
296
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 296