نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 293
إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)
وإن كانت ثيبا فالأولى أن لا نعقد إلا بإذنهما أو ترد الأمر إليهما ، ويجوز لها تولي ذلك بنفسها من غير إذنهما . وإن لم يكن لها جد ولا أب فالأولى بها رد ولايتها إلى بعض أهلها أو غيره من فضلاء المسلمين ، وإذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على غير كفو ، فلأبيها أو جدها فسخ العقد وإن كانت ثيبا . واللفظ الموجب إذا كانت هي المتولية للعقد عليها : " قد زوجتك أو أنكحتك نفسي على صداق مبلغه كذا " ويقول الولي : " فلانة بنت فلان " دون سائر الألفاظ من " أبحتك " و " حللت " و " وهبت لك " و " آجرتك " وغير ذلك . والقبول أن يقول الزوج : " قد قبلت هذا النكاح " ويقول النائب عنه : " قد قبلت هذا النكاح لفلان بن فلان ورضيت به " . فإذا تكاملت هذه الشروط انعقد النكاح [1] و [ إن ] لم يذكر المهر ويكون لها مهر مثلها . ومن السنة في هذا العقد الاعلان به ، واجتماع الناس له ، والخطبة ، و تعيين المهر ، والإشهاد ، وليس ذلك من شروطه . وإذا عين المهر حين العقد لم يكن للزوجة غيره وإن كان درهما أو صاعا من بر أو ذرة أو ما نقص عن ذلك أو زاد عليه أضعافا كثيرة ، ولا يصح العقد على عين محرمة كالخمر ولحم الخنزير وعين الغصب . ومهر المثل يعتبر فيه السن والنسب والجمال والتحصين ، فإن نقص عن مهر السنة لم يكن لها غيره ، وإن تجاوزه رد إليه ، وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا .