responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 293

إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)


وإن كانت ثيبا فالأولى أن لا نعقد إلا بإذنهما أو ترد الأمر إليهما ، ويجوز لها تولي ذلك بنفسها من غير إذنهما .
وإن لم يكن لها جد ولا أب فالأولى بها رد ولايتها إلى بعض أهلها أو غيره من فضلاء المسلمين ، وإذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على غير كفو ، فلأبيها أو جدها فسخ العقد وإن كانت ثيبا .
واللفظ الموجب إذا كانت هي المتولية للعقد عليها : " قد زوجتك أو أنكحتك نفسي على صداق مبلغه كذا " ويقول الولي : " فلانة بنت فلان " دون سائر الألفاظ من " أبحتك " و " حللت " و " وهبت لك " و " آجرتك " وغير ذلك .
والقبول أن يقول الزوج : " قد قبلت هذا النكاح " ويقول النائب عنه : " قد قبلت هذا النكاح لفلان بن فلان ورضيت به " .
فإذا تكاملت هذه الشروط انعقد النكاح [1] و [ إن ] لم يذكر المهر ويكون لها مهر مثلها .
ومن السنة في هذا العقد الاعلان به ، واجتماع الناس له ، والخطبة ، و تعيين المهر ، والإشهاد ، وليس ذلك من شروطه .
وإذا عين المهر حين العقد لم يكن للزوجة غيره وإن كان درهما أو صاعا من بر أو ذرة أو ما نقص عن ذلك أو زاد عليه أضعافا كثيرة ، ولا يصح العقد على عين محرمة كالخمر ولحم الخنزير وعين الغصب .
ومهر المثل يعتبر فيه السن والنسب والجمال والتحصين ، فإن نقص عن مهر السنة لم يكن لها غيره ، وإن تجاوزه رد إليه ، وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا .



[1] كذا في النسخ ، والظاهر : وإن لم يذكر .

293

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست