نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 292
< فهرس الموضوعات > 1 - الضرب الأول من الاحكام : النكاح < / فهرس الموضوعات > الضرب الأول من الأحكام النكاح على ثلاثة أضرب : نكاح غبطة ونكاح متعة وملك يمين . < فهرس الموضوعات > النكاح الدائم < / فهرس الموضوعات > فأما نكاح الغبطة وهو نكاح الدوام ، فمن شرط صحته الولاية ، وعقد الولي له بلفظ مخصوص يقتضي الايجاب ، وقبول المعقود له أو النائب عنه ، والولاية مختصة بأب المعقود عليها وجدها له في حياته ، فإذا حضرا فالجد أولى ، و يصح لكل منهما أن يعقد من دون إذن صاحبه ، والأولى بالأب إيذان أبيه . فإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه ، فأين كانت صغيرة جاز عقدهما عليها ، ولا خيار لها بعد البلوغ . وإن عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على بلوغها وإمضائها ، وإن كانت بالغا [1] لم يجز لهما العقد عليها إلا بإذنها ، فإن عقدا بغير إذنها خالفا السنة ، وكان عليها القبول ولها الفسخ ، فإن أبت العقد بطل . ولا يجوز لها العقد على نفسها بغير إذنهما ، فإن عقدت خالفت السنة ، و كان العقد موقوفا على إمضائهما . فإن عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء ، كان لها أن تعقد على نفسها بغير إذن منهما ، ولم يكن لهما الفسخ .