responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 286


فمتى اختل شرط من هذه لم يثبت نسب [1] الرضاع .
وأما المحرمات بالأسباب أم المرأة المعقود عليها ، وابنة المدخول بها ، وأم المزني بها قبل العقد ، وابنتها ، وزوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة ، وزوجة الابن ، وأمته الموطوءة ، والزانية على أب الزاني وابنه قبل العقد ، والزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية على الزاني ، وأم الغلام الموقب وأخته وابنته قبل العقد عليهن ، والمعقود عليها في عدة معلومة ، والمدخول بها في عدة على كل حال ، والمعقود عليها في إحرام معلوم ، والمدخول بها فيه على كل حال ، والمطلقة للعدة تسعا يملكها بينها رجلان ، والملاعنة ، و المقذوفة من زوجها وهي صماء أو خرساء عليه .
وحكم الأم والأخت والبنت بالرضاع في هذا التحريم حكم ذوات النسب وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع والسبب حكم الحرائر .
الضرب الخامس المحرمات في حال دون حال : الكافرة حتى تسلم وإن اختلفت جهات كفرها ، وأخت المعقود عليها حتى يثبت حلها بموت أو ردة أو لعان أو طلاق بائن أو تخرج عن عدة الرجعي ، وأخت الأمة الموطوءة حتى تخرج عن الملك ، والمعتمدة من الغير حتى ينقضي أجلها ، والمطلقة للعدة ثلاثا حتى تتزوج ويطلق وتعتد ، والمحرمة حتى تحل ، والمحصنة حتى تبرأ عصمتها وتعتد ، والخامسة حتى تنقص الأربع بموت أو ردة أو لعان أو طلاق بائن أو تخرج من عدة الرجعي ، وبنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا ، والأمة على الحرة حتى تأذن ، والزانية حتى تتوب .
الضرب السادس : تحرم على المرأة مباشرة من لا رحم بينها وبينه بضم أو تقبيل أو نظر لريبة ، والنوم في إزار واحد على كل حال ، وما فوق ذلك من عمل قوم لوط في تمتع بعضهن ببعض على جهة السحق .



[1] كذا في النسخ .

286

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست