responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 285


الضرب الرابع : الأسباب الموجبة للتحريم على كل حال ثلاثة : نسب ورضاع وسبب ليس بنسب ولارضاع .
والمحرمات بالنسب ست : الأمهات وإن علون ، والولد وإن هبط ، والأخوات من جميع الجهات ، والعمات والخالات وإن ذهبن [1] في النسب ، وبنات الأخوة وإن بعدت [2] .
والمحرمات بالرضاع ست كالمحرمات بالنسب ، مثال ذلك : غلام رضع من امرأة بلبن بنت لها فصار بذلك ولدا لها ولأبي ابنتها [3] وتحرم عليه وآباؤها [4] وأمهاتها وإن علون وأخواتها وأولادها من الفحل وغيره بالنسب خاصة ، كما تحرم أم النسب وأمهاتها وأخواتها وأولادها ، ويحرم الزوج وآباؤه وأمهاته و أخواته وأولاده من هذه المرضعة ومن غيرها بالنسب والرضاع كما يحرم أب النسب وآباؤه وأمهاته وأولاده وأخواته ، وتحرم أولاد الأخوة بالرضاع من جميع الجهات كأولاد الأخوة بالنسب .
وإنما يقتضي التحريم بشروط :
منها أن يكون الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سنهما عن الحولين ، ومنها أن يكون لبن ولادة لا در .
ومنها أن يكون مما ينبت اللحم ويقوي العظم بكونه يوما وليلة أو عشر رضعات متواليات كل منها تملأ البطن لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى .



[1] كذا .
[2] كذا .
[3] في بعض النسخ : ولدا لها وأخا لابنتها .
[4] الظاهر زيادة جملة : وآباؤها .

285

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست