نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 285
الضرب الرابع : الأسباب الموجبة للتحريم على كل حال ثلاثة : نسب ورضاع وسبب ليس بنسب ولارضاع . والمحرمات بالنسب ست : الأمهات وإن علون ، والولد وإن هبط ، والأخوات من جميع الجهات ، والعمات والخالات وإن ذهبن [1] في النسب ، وبنات الأخوة وإن بعدت [2] . والمحرمات بالرضاع ست كالمحرمات بالنسب ، مثال ذلك : غلام رضع من امرأة بلبن بنت لها فصار بذلك ولدا لها ولأبي ابنتها [3] وتحرم عليه وآباؤها [4] وأمهاتها وإن علون وأخواتها وأولادها من الفحل وغيره بالنسب خاصة ، كما تحرم أم النسب وأمهاتها وأخواتها وأولادها ، ويحرم الزوج وآباؤه وأمهاته و أخواته وأولاده من هذه المرضعة ومن غيرها بالنسب والرضاع كما يحرم أب النسب وآباؤه وأمهاته وأولاده وأخواته ، وتحرم أولاد الأخوة بالرضاع من جميع الجهات كأولاد الأخوة بالنسب . وإنما يقتضي التحريم بشروط : منها أن يكون الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سنهما عن الحولين ، ومنها أن يكون لبن ولادة لا در . ومنها أن يكون مما ينبت اللحم ويقوي العظم بكونه يوما وليلة أو عشر رضعات متواليات كل منها تملأ البطن لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى .
[1] كذا . [2] كذا . [3] في بعض النسخ : ولدا لها وأخا لابنتها . [4] الظاهر زيادة جملة : وآباؤها .
285
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 285