responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 267


أو ينقص ، لولاه لم يقع ، يجب الحكم بقبحه ووجوب اجتنابه ، لأنه لا يجوز عقلا ولا سمعا من المكلف أن يختار القبيح ليرتفع من غيره .
وإذا تكاملت هذه الشروط ففرضهما على الكفاية ، إذا قام به بعض من تعين عليه سقط عن الباقين ، لأن الغرض منهما وقوع الحسن وارتفاع القبيح ، فإذا حصل المقصود ببعض من تعين عليه لم يكن لتكليف الباقين وجه ، وإن لم يقم به أحد فكل مخاطب به ، ومستحق لذم الاخلال وعقابه .
والواجب من ذلك ما يغلب في الظن حصول الواجب وارتفاع القبيح معه فإن ظن مكلفه أن الدعوة والتذكار والتنبيه على قبح الفعل والاخلال وعظيم المستحق بهما ، كاف اقتصر عليه ، فإن أثر حصول المقصود وإلا انتقل إلى اللعن والتغليظ في الزجر والتهديد فإن أثر وإلا انتقل إلى الضرب والايلام وإلى أن يقع الواجب ويرتفع القبيح .
فإن غلب في الظن ابتداءا عدم تأثير القول ، ابتدأ بما يظن كونه مؤثرا من الفعل وما زاد عليه ، حتى يحصل المقصود من وقوع الواجب وارتفاع القبيح فإن أدى ذلك إلى فساد عضو أو تلف نفس فلا ضمان على المنكر .
وليس لأحد أن يقول : أي فائدة في وقوع الحسن وارتفاع القبيح عن الجاء منافاته [1] للتكليف ؟
لأن في ذلك وجوها حكمية :
منها كونه لطفا للأمر الناهي بغير شبهة .
ومنها أنه ليس كلما يقع من حسن عند الأمر وارتفع من قبيح عند النهي يحصل عن الجاء .
ومنها أن الالجاء يختص أفعال الجوارح ، فيصح أن يصحبها [2] العزم على



[1] كذا في بعض ، ولعل الصحيح : مع منافاته .
[2] يصححها .

267

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست