نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 267
أو ينقص ، لولاه لم يقع ، يجب الحكم بقبحه ووجوب اجتنابه ، لأنه لا يجوز عقلا ولا سمعا من المكلف أن يختار القبيح ليرتفع من غيره . وإذا تكاملت هذه الشروط ففرضهما على الكفاية ، إذا قام به بعض من تعين عليه سقط عن الباقين ، لأن الغرض منهما وقوع الحسن وارتفاع القبيح ، فإذا حصل المقصود ببعض من تعين عليه لم يكن لتكليف الباقين وجه ، وإن لم يقم به أحد فكل مخاطب به ، ومستحق لذم الاخلال وعقابه . والواجب من ذلك ما يغلب في الظن حصول الواجب وارتفاع القبيح معه فإن ظن مكلفه أن الدعوة والتذكار والتنبيه على قبح الفعل والاخلال وعظيم المستحق بهما ، كاف اقتصر عليه ، فإن أثر حصول المقصود وإلا انتقل إلى اللعن والتغليظ في الزجر والتهديد فإن أثر وإلا انتقل إلى الضرب والايلام وإلى أن يقع الواجب ويرتفع القبيح . فإن غلب في الظن ابتداءا عدم تأثير القول ، ابتدأ بما يظن كونه مؤثرا من الفعل وما زاد عليه ، حتى يحصل المقصود من وقوع الواجب وارتفاع القبيح فإن أدى ذلك إلى فساد عضو أو تلف نفس فلا ضمان على المنكر . وليس لأحد أن يقول : أي فائدة في وقوع الحسن وارتفاع القبيح عن الجاء منافاته [1] للتكليف ؟ لأن في ذلك وجوها حكمية : منها كونه لطفا للأمر الناهي بغير شبهة . ومنها أنه ليس كلما يقع من حسن عند الأمر وارتفع من قبيح عند النهي يحصل عن الجاء . ومنها أن الالجاء يختص أفعال الجوارح ، فيصح أن يصحبها [2] العزم على
[1] كذا في بعض ، ولعل الصحيح : مع منافاته . [2] يصححها .
267
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 267