responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 265


الواجب ومنعه من القبيح لكونه كذلك أو لكونه لطفا متعذر ، وإنما علم ذلك بعد التعبد بسائر الفرائض الشرعية .
فما يتعلق منه بأفعال القلوب من إرادة الواجب وكراهية القبيح فرض يعم كل مكلف علمهما ، وما عدا ذلك من الأقوال والأفعال المؤثرة في وقوع الحسن وارتفاع القبيح يقف وجوبه على شروط خمس :
منها العلم بحسن المأمور وقبح المنهي ، ومنها التمكن من الأمر والنهي ، ومنها غلبة الظن بوقوع القبيح والاخلال بالواجب مستقبلا ، ومنها تجويز تأثيرهما ومنها أن لا تكون فيها [ فيهما . ظ ] مفسدة .
واعتبرنا العلم ، لأن الحمل على ما يجوز الحامل كونه قبيحا ، والمنع مما لا يقطع على قبحه ، بالقهر قبيح لا يحسن على حال فضلا عن وجوبه ، ولا سبيل إلى لقطع على الحسن والقبح إلا بالعلم .
واعتبرنا قوة الظن بما يتوقع دون الماضي ، لأن الغرض بهذا التكليف وقوع الواجب وارتفاع القبيح ، والماضي لا يتقدر هذا فيه ، والتجويز لو كفى في الايجاب لوجب الانكار على كل من لا تعلم عصمته من أبرار الأمة وعبادها لتجويز وقوع القبيح منهم وذلك فاسد .
واعتبرنا التمكن ، لقبح التكليف من دونه عقلا وسمعا .
واقتصرنا في الايجاب على التجويز دون غلبة الظن بالتأثير ، لأن أدلة إيجاب الأمر والنهي مطلقة غير مشترطة بظن التأثير ، وإثباته شرطا يقتضي إثبات ما لا دليل عليه ، ويؤدي إلى تقييد مطلق الوجوب بغير حجة .
وأيضا فقد علمنا وجوب الجهاد مع قوة الظن بأن المجاهد لا يؤمن ، ومع حصول العلم بذلك يبطل اعتبار الظن في الوجوب .
إن قيل : إذا كان الغرض بالأمر والنهي حصول التأثير فينبغي إذا غلب

265

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست