نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 265
الواجب ومنعه من القبيح لكونه كذلك أو لكونه لطفا متعذر ، وإنما علم ذلك بعد التعبد بسائر الفرائض الشرعية . فما يتعلق منه بأفعال القلوب من إرادة الواجب وكراهية القبيح فرض يعم كل مكلف علمهما ، وما عدا ذلك من الأقوال والأفعال المؤثرة في وقوع الحسن وارتفاع القبيح يقف وجوبه على شروط خمس : منها العلم بحسن المأمور وقبح المنهي ، ومنها التمكن من الأمر والنهي ، ومنها غلبة الظن بوقوع القبيح والاخلال بالواجب مستقبلا ، ومنها تجويز تأثيرهما ومنها أن لا تكون فيها [ فيهما . ظ ] مفسدة . واعتبرنا العلم ، لأن الحمل على ما يجوز الحامل كونه قبيحا ، والمنع مما لا يقطع على قبحه ، بالقهر قبيح لا يحسن على حال فضلا عن وجوبه ، ولا سبيل إلى لقطع على الحسن والقبح إلا بالعلم . واعتبرنا قوة الظن بما يتوقع دون الماضي ، لأن الغرض بهذا التكليف وقوع الواجب وارتفاع القبيح ، والماضي لا يتقدر هذا فيه ، والتجويز لو كفى في الايجاب لوجب الانكار على كل من لا تعلم عصمته من أبرار الأمة وعبادها لتجويز وقوع القبيح منهم وذلك فاسد . واعتبرنا التمكن ، لقبح التكليف من دونه عقلا وسمعا . واقتصرنا في الايجاب على التجويز دون غلبة الظن بالتأثير ، لأن أدلة إيجاب الأمر والنهي مطلقة غير مشترطة بظن التأثير ، وإثباته شرطا يقتضي إثبات ما لا دليل عليه ، ويؤدي إلى تقييد مطلق الوجوب بغير حجة . وأيضا فقد علمنا وجوب الجهاد مع قوة الظن بأن المجاهد لا يؤمن ، ومع حصول العلم بذلك يبطل اعتبار الظن في الوجوب . إن قيل : إذا كان الغرض بالأمر والنهي حصول التأثير فينبغي إذا غلب
265
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 265