responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 252


سبيل عليهم ، إلا أن يكونوا قد أخذوا مالا فيردوه أو قتلوا مسلما أو ذميا أو جرحوا فيقتص منهم للمسلم وتؤخذ دية الذمي .
وإن أصروا على الحرب قصد بأنصار الاسلام إليهم وهم كل متمكن من الحرب وإن كان الداعي ظالما .
وفرض النصرة في قتال المحاربين على الكفاية وإذا ظهر [1] عليهم فدم قتلاهم [2] هدر وقتلى المسلمين بهم شهداء .
ويرد ما تعين من الأموال إلى أربابها ، ويقسم ما عدا ذلك بين الأنصار ويقبض [3] ممن بقي بمن قتلوه في حال المحاربة وقبل الدعوة .
ولا يعرض لشئ من أموالهم وأملاكهم الخارجة عن محل الحرب .
وفرضه في الأسرى إن كانوا في محاربتهم قتلوا ولم يأخذوا مالا أن يقتلهم ، وإن ضموا إلى القتل أخذ المال صلبهم [4] بعد القتل ، وإن تفردوا بأخذ المال أن يقطعهم من خلاف ، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا أن ينفيهم من الأرض بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر حتى يؤمنوا أو يرى الصفح [5] عنهم .
ولا يجوز له ولا لأحد من الأولياء العفو عن القتل ولا القتل متى استحقا [6]



[1] أظهر .
[2] في بعض النسخ : فدمائهم هدر .
[3] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : ويقتص .
[4] كان في نسخنا : وصلبهم ، وحذفنا الواو ، ولعل الصحيح : وإن ضموا إلى القتل أخذ المال ، أخذ المال وصلبهم بعد القتل .
[5] في بعض النسخ : التصفح .
[6] كذا في النسخ .

252

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست