نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 252
سبيل عليهم ، إلا أن يكونوا قد أخذوا مالا فيردوه أو قتلوا مسلما أو ذميا أو جرحوا فيقتص منهم للمسلم وتؤخذ دية الذمي . وإن أصروا على الحرب قصد بأنصار الاسلام إليهم وهم كل متمكن من الحرب وإن كان الداعي ظالما . وفرض النصرة في قتال المحاربين على الكفاية وإذا ظهر [1] عليهم فدم قتلاهم [2] هدر وقتلى المسلمين بهم شهداء . ويرد ما تعين من الأموال إلى أربابها ، ويقسم ما عدا ذلك بين الأنصار ويقبض [3] ممن بقي بمن قتلوه في حال المحاربة وقبل الدعوة . ولا يعرض لشئ من أموالهم وأملاكهم الخارجة عن محل الحرب . وفرضه في الأسرى إن كانوا في محاربتهم قتلوا ولم يأخذوا مالا أن يقتلهم ، وإن ضموا إلى القتل أخذ المال صلبهم [4] بعد القتل ، وإن تفردوا بأخذ المال أن يقطعهم من خلاف ، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا أن ينفيهم من الأرض بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر حتى يؤمنوا أو يرى الصفح [5] عنهم . ولا يجوز له ولا لأحد من الأولياء العفو عن القتل ولا القتل متى استحقا [6]
[1] أظهر . [2] في بعض النسخ : فدمائهم هدر . [3] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : ويقتص . [4] كان في نسخنا : وصلبهم ، وحذفنا الواو ، ولعل الصحيح : وإن ضموا إلى القتل أخذ المال ، أخذ المال وصلبهم بعد القتل . [5] في بعض النسخ : التصفح . [6] كذا في النسخ .
252
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 252