responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 251


وإن كانوا مستسرين به في دار الأمن لم يعرض [1] لهم بغير الدعوة إلى الحق بالحجة ، فإن خرجوا بتأولهم هذا عن دار الأمن ، وأظهروا السلاح وأخافوا سلطان الحق ومتبعيه [2] كطلحة والزبير وعائشة وأتباعهم ومعاوية وأنصاره وأهل النهروان ، فإن الخلال المذكورة اجتمعت فيهم ، من جحد إمامة الإمام العادل ، واستحلال دماء المسلمين ، وإظهار السلاح في دار الأمن ، وقتل أنصار الحق على اتباعه وخلافهم ، والسيرة فيمن جرى مجراهم بعد الدعوة وإقامة الحجة وحصول الاصرار بمنابذتهم بالحرب وقتلهم والحرب قائمة مقبلين ومدبرين ، والاجهاز على جرحاهم .
فإن انهزموا وكانت لهم فئة يرجعون إليها كمعاوية وأصحابه ، فحالهم بعد الانهزام كحالهم والحرب قائمة ، وإن لم تكن لهم فئة ترجعون إليها كانصار الجمل لم يتبع منهزمهم ، ولم يجهز على جريحهم ، ولم يعرض لمن رجع منهم إلى دار الأمن أو ألقى سلاحه أو لحق بأنصار الحق .
ويقسم ما حواه معسكر [3] الجميع وما استعانوا به على الحرب من الأموال والكراع والسلاح دون ما خرج عنه من ذلك ولا يعرض لنسائهم وذراريهم على حال .
وإن كانوا محاربين وهم الذين يخرجون عن دار الأمن لقطع الطريق وإخافة السبيل والسعي في الأرض بالفساد ، فعلى سلطان الاسلام أو من تصح دعوته أن يدعوهم إلى الرجوع إلى دار الأمن ويخوفهم من الإقامة على المحاربة من تنفيذ أمر الله فيهم ، فإن أنابوا ووضعوا السلاح ورجعوا إلى دار الأمن فلا



[1] لم يتعرض .
[2] في بعض النسخ : ومشيعيه .
[3] عسكر .

251

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست