responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 232


إلى حين التمكن من إيصالها إلى مستحق ذلك ، والوصية بها إلى من يقوم مقامه فيها ، ولا يجوز ردها إلى المودع مع الاختيار .
فإن كانت الوديعة مختلطة بحلال وحرام فتميز أحدهما من الآخر فعلى المودع رد الحرام إلى أهله إن عرفهم ، وإلا صنع ما رسمناه ، والحلال إلى المودع ، فإن لم يتميز له الحلال من الحرام فهي أمانة للمودع يجب ردها متى طلبها .
ويجب على من استؤجر لعمل ، أو استأجر شيئا ، أو استعار ، أو منح منيحة [1] ، أو عمل صناعة ، أو كلف رسالة ، أو توسط صلحا ، أو باع شيئا ، أو ابتاع ، أو استسر سرا ، أو استشير في أمر ، أو فعل ما يتعدى ضرره أو نفعه إلى غيره أو ترك [2] أن يؤدي في جميع ذلك الأمانة ، ويجتنب الخيانة ، فإن لم يفعل فهو مأزور وضامن لما يجنيه بخيانته في مال غيره ، ومحرم عليه ثمن البيع وأجر الصنعة والإجارة والوساطة مع الخيانة ، ومتى علم ذلك كان العقد مفسوخا .



[1] كذا يقرء ما في بعض النسخ .
[2] تركه . ظ .

232

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست