نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 205
فأما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه فقتل إن كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداؤه بمثله من النعم ، وإن كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة ، وروي الفداء مضاعفا . وكفارة العبد والأمة إن كان إحرامهما بإذن السيد عليه ، وبغير إذنه عليهما بالصوم دون الهدي والاطعام . وكفارة الصغير والمأوف العقل على وليه . ووقوع ذلك عن قصد يقتضي مع الكفارة استحقاق العقاب ، وعن خطأ أو سهو الكفار حسب ، والندم يجب من المقصود ، وهو مقسط للذم والعقاب دون الكفارة . وتكرير [1] القتل يوجب تكرير الكفارة . فإن كان المقتول نعامة ففيها ، بدنة ، فإن لم يجد فقيمتها ، فإن لم يجد فض القيمة على البر ، وصام لكل نصف صاع يوما . وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة . فإن لم يجدها تصدق بقيمتها ، فإن لم يجد فض القيمة على البر ، وصام لكل نصف صاع يوما . وإن كان ظبيا أو ثعلبا أو ارنبا فعليه شاة ، فإن لم يجدها فقيمتها ، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما . ويجوز له إن فقد الفداء أو القيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما ، وللبقرة ثلاثين يوما ، وللظبي ثلاثة أيام ، وإن صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأ وإن زادت القيمة عليها لم يتجاوزها . وإن كان المقتول لا مثل له من الأنعام كالطير والوحش ففيه القيمة أو عدلها صيام على ما بيناه وصفه .