responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 201


العقبة ، ويجوز قبل الرمي ، وتأخيره إلى آخر أيام التشريق .
ولا يجزي الصرورة من الرجال غير الحلق ، ويجزي من عداه التقصير ، و كذلك حكم النساء .
والسنة فيه أن يبدأ الحلاق [1] بالناصية ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر ، و يدفن الشعر بمنى .
فإن حلق بغيرها أثم ولزمه أن يدفنه بها . ولا يجوز الحلق قبل محله مختارا فإن اضطر لأذى يلحقه جاز الحلق والتكفير بشاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام .
ويلزم افتتاح الرمي وسياق الهدي وذبحه وحلق الرأس بالنية كسائر الفرائض .
< فهرس الموضوعات > شروط الحج < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس شروط الحج التي بها يصح ويفسد لاختلال بعضها الاسلام لفساد كل عبادة من دونه لما بيناه ، والعلم بأحكامه وشروطه وكيفية فعله لوجوهه لما ذكرناه ، وتأديته للوجه الذي له شرع مخلصا به لما أوجبناه ، والختنة ، والاحرام ، وصحته موقوفة على العلم بالوقت المشروع لعقده ، والميقات المنصوص على تعلق مخصوصية فعله به ، ليقصد إليه ، وبيان ما يجتنبه المحرم لكون فعله مفسدة فيه ، وكفارة ما يأتيه لتبرأ ذمته من تبعته .
< فهرس الموضوعات > الاحرام < / فهرس الموضوعات > فأما الوقت للاحرام فأشهر الحج : شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة فإن أهل بالحج من دونها لم ينعقد ، ووجب تجديده فيها ، فإن لم يفعل فلا إحرام له .



[1] في بعض النسخ : الحالق .

201

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست