نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 195
أيضا الإحرام للحج وقضاء المتعة بعد الفراغ منه ، وإن كان فوته لضرورة فحجه ماض على كل حال وعليه قضاؤه بعد الفراغ من مناسك الحج . وأما طواف الزيارة فركن من أركان الحج ، ووقته للمتمتع بعد الرمي والحلق والذبح من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ، وللمفرد والقارن من حين دخولهما مكة إلى انقضاء أيام التشريق ، فمن أخل به على حال بطل حجه ، ولزمه استينافه من قابل . وأما طواف النساء فمن مناسك الحج ، وأول وقته يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ، فإن خرج وقته ولما يطفه لم تحل له النساء حتى يطوف من قابل أو يطاف عنه ، ويأثم إن كان ذلك عن إيثار [1] ولا أثم عليه إن كان لسهو أو لضرورة . ولا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة أو لضرورة ، فإن قطعه لصلاة فريضة بنى على ما طاف ولو شوطا واحدا ، وإن كان لضرورة أو سهو وكان ما طاف أكثر من النصف بنى عليه ، وإن كان أقل منه استأنف منه . وإن قطعه مختارا أثم وعليه استينافه على كل حال . فإن مسها في شئ منه فليبن على ما تيقنه أو ظنه فإن كان شاكا فليبن على الأقل وإن لم يحصل له شئ أعاده . وإن ذكر وهو في السعي أنه قد ترك شيئا من أسبوعه فليقطعه ويعد إلى البيت فيطوف ما تركه إن كان أقل من النصف وإن كان أكثر منه استأنفه . وإن لم يستطع المكلف الطواف ماشيا فليطف راكبا ومحمولا . ولا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث . ويلزم مريده افتتاحه بالعزم على أدائه بصفته المخصوصة لكونه مصلحة