responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 195


أيضا الإحرام للحج وقضاء المتعة بعد الفراغ منه ، وإن كان فوته لضرورة فحجه ماض على كل حال وعليه قضاؤه بعد الفراغ من مناسك الحج .
وأما طواف الزيارة فركن من أركان الحج ، ووقته للمتمتع بعد الرمي والحلق والذبح من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ، وللمفرد والقارن من حين دخولهما مكة إلى انقضاء أيام التشريق ، فمن أخل به على حال بطل حجه ، ولزمه استينافه من قابل .
وأما طواف النساء فمن مناسك الحج ، وأول وقته يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ، فإن خرج وقته ولما يطفه لم تحل له النساء حتى يطوف من قابل أو يطاف عنه ، ويأثم إن كان ذلك عن إيثار [1] ولا أثم عليه إن كان لسهو أو لضرورة .
ولا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة أو لضرورة ، فإن قطعه لصلاة فريضة بنى على ما طاف ولو شوطا واحدا ، وإن كان لضرورة أو سهو وكان ما طاف أكثر من النصف بنى عليه ، وإن كان أقل منه استأنف منه .
وإن قطعه مختارا أثم وعليه استينافه على كل حال .
فإن مسها في شئ منه فليبن على ما تيقنه أو ظنه فإن كان شاكا فليبن على الأقل وإن لم يحصل له شئ أعاده .
وإن ذكر وهو في السعي أنه قد ترك شيئا من أسبوعه فليقطعه ويعد إلى البيت فيطوف ما تركه إن كان أقل من النصف وإن كان أكثر منه استأنفه .
وإن لم يستطع المكلف الطواف ماشيا فليطف راكبا ومحمولا .
ولا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث .
ويلزم مريده افتتاحه بالعزم على أدائه بصفته المخصوصة لكونه مصلحة



[1] إثارة .

195

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست