responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 185


أول الخميس من شهر كذا أو ثاني يوم قدومه إلى غير ذلك من الأزمنة المتعينة التي لا مثل لها ، وجب عليه صوم ما نذره بعينه وجوبا مضيقا ، فإن أفطر في شئ [1] مختارا فعليه ما على من أفطر في يوم من شهر رمضان مختارا ، فإن كان لضرورة يطيق معها الصوم لمشقة [2] فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ، وإن كان لضرورة لا يطيق معها الصوم فلا كفارة عليه ، والقضاء لازم له على كل حال .
وإن اتفق نذره المعين في شهر رمضان سقط فرضه ، وإن اتفق في يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق فليفطر ولا قضاء عليه لشئ من ذلك ولا كفارة ، لأن النذر إنما يتعلق بما يصح صومه وإفطاره قبل النذر فيجب به ، وشهر رمضان واجب قبل النذر بأمره تعالى ، وصوم عيدين وأيام التشريق محرم ، فلا يدخل النذر على شئ منه .
وإن علق نذره بزمان معين له مثل يوم [3] خميس ما [4] أو شهر محرم وجب عليه صوم ذلك فإن صام غيره لم يجزه ولزمه الصوم في الزمان المتعين بالنذر .
وإن شرط في نذره الموالاة ففرق مختارا لم يجزه ولزمه الاستئناف وإن كان مضطرا بنى على ما مضى .
وإن نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما صوم داود عليه السلام فوالى الصوم أو الافطار مختارا " لم يجزه ولزمه الاستيناف وإن كان مضطرا بنى على ما مضى . وإن نذر أن يصوم في موضع بعينه كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة أو بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام وجب ذلك .



[1] في بعض النسخ هكذا : فإن أفطر وأتى بشئ مختارا .
[2] في بعض النسخ : لمشقته ، ولعل الصحيح : بمشقة .
[3] كيوم . ظ
[4] كذا .

185

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست