نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 185
أول الخميس من شهر كذا أو ثاني يوم قدومه إلى غير ذلك من الأزمنة المتعينة التي لا مثل لها ، وجب عليه صوم ما نذره بعينه وجوبا مضيقا ، فإن أفطر في شئ [1] مختارا فعليه ما على من أفطر في يوم من شهر رمضان مختارا ، فإن كان لضرورة يطيق معها الصوم لمشقة [2] فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ، وإن كان لضرورة لا يطيق معها الصوم فلا كفارة عليه ، والقضاء لازم له على كل حال . وإن اتفق نذره المعين في شهر رمضان سقط فرضه ، وإن اتفق في يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق فليفطر ولا قضاء عليه لشئ من ذلك ولا كفارة ، لأن النذر إنما يتعلق بما يصح صومه وإفطاره قبل النذر فيجب به ، وشهر رمضان واجب قبل النذر بأمره تعالى ، وصوم عيدين وأيام التشريق محرم ، فلا يدخل النذر على شئ منه . وإن علق نذره بزمان معين له مثل يوم [3] خميس ما [4] أو شهر محرم وجب عليه صوم ذلك فإن صام غيره لم يجزه ولزمه الصوم في الزمان المتعين بالنذر . وإن شرط في نذره الموالاة ففرق مختارا لم يجزه ولزمه الاستئناف وإن كان مضطرا بنى على ما مضى . وإن نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما صوم داود عليه السلام فوالى الصوم أو الافطار مختارا " لم يجزه ولزمه الاستيناف وإن كان مضطرا بنى على ما مضى . وإن نذر أن يصوم في موضع بعينه كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة أو بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام وجب ذلك .
[1] في بعض النسخ هكذا : فإن أفطر وأتى بشئ مختارا . [2] في بعض النسخ : لمشقته ، ولعل الصحيح : بمشقة . [3] كيوم . ظ [4] كذا .
185
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 185