نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 184
فإن قصد إلى رؤية ذات محرم أو أصغى إلى محظور أو نطق بقبيح قول أو بطش أو سعى فيما لا يحل أو عزم على شئ من ذلك فهو مأزور ، وصومه ماض ولا قضاء عليه ولا كفارة . وإن كان عن سهو فلا شئ عليه . وإن خالف في شئ من فضائل الصوم التي ذكرناها نقص ثواب صومه ولا أثم عليه . < فهرس الموضوعات > صوم القضاء والكفارة < / فهرس الموضوعات > فصل في صوم القضاء والكفارة يلزم من تعين عليه فرض القضاء لشئ من شهر رمضان أن يبادر به في أول أحوال الامكان ، والموالاة أفضل ، وإن دخل الشهر الثاني وعليه شئ من فائت الأول لم يتمكن من قضائه ما بين الشهرين فليصم الحاضر [ ويكفر عن كل يوم من الفائت ] [1] ، فإذا أكمله قضى الفائت ، وإن كان ممن تمكن من القضاء بينهما ففرط فيه فليصم الحاضر ، ويكفر عن كل يوم من الفائت بإطعام مسكين ، فإذا أكمل الشهر فليصم ما فاته من الأول . ولا يجوز لمن عليه فائت أن يتطوع بصوم حتى يقضيه . فإذا أفطر في يوم عزم على صومه قضاءا قبل الزوال فهو مأزور ، وإن كان بعد الزوال تعاظم وزره ، ولزمته الكفارة : صيام ثلاث أيام ، أو إطعام عشرة مساكين ، وإن كان القضاء لإفطار ما تجب له الكفارة ففرضها متعين مع القضاء . < فهرس الموضوعات > صوم النذر < / فهرس الموضوعات > فصل في صوم النذر والافطار فيه من تعين عليه بالنذر صوم كل خميس أو جمعة أو كل رجب أو شعبان أو