responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 174


صنف ثلث الشطر وشطر [1] ثبوت الإيمان بحسب ما يراه من تفضيل بعضهم على بعض .
ويلزم من تعين عليه شئ من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر الخمس ، لكون جميعها حقا للإمام عليه السلام .
فإن أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس [ وحق الأنفال خ ] كان عاصيا لله سبحانه ، ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد عليهم السلام ، وآجل العقاب ، لكونه مخلا بالواجب عليه لا فضل مستحق .
ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها ، لأن فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن وإجماع الأمة ، وإن اختلفت فيمن يستحقه ، ولاجماع آل محمد عليهم السلام على ثبوته وكيفية استحقاقهم [2] وحمله إليهم وقبضهم إياه و مدح مؤديه وذم المخل به ، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار .



[1] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : وشرط ، ولعل الصحيح : وشرطه .
[2] في بعض النسخ : استحقاقه .

174

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست