نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 174
صنف ثلث الشطر وشطر [1] ثبوت الإيمان بحسب ما يراه من تفضيل بعضهم على بعض . ويلزم من تعين عليه شئ من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر الخمس ، لكون جميعها حقا للإمام عليه السلام . فإن أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس [ وحق الأنفال خ ] كان عاصيا لله سبحانه ، ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد عليهم السلام ، وآجل العقاب ، لكونه مخلا بالواجب عليه لا فضل مستحق . ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها ، لأن فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن وإجماع الأمة ، وإن اختلفت فيمن يستحقه ، ولاجماع آل محمد عليهم السلام على ثبوته وكيفية استحقاقهم [2] وحمله إليهم وقبضهم إياه و مدح مؤديه وذم المخل به ، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار .
[1] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : وشرط ، ولعل الصحيح : وشرطه . [2] في بعض النسخ : استحقاقه .
174
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 174