responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 173

إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)


من يستحقها .
وإذا أريد حملها إلى مصر آخر مع فقد من يستحقها في المصر فلا ضمان على مخرجها في هلاكها ، فإن كان السبيل مخوفا لم يخرجها إلا بإذن الفقير ، فإن حملت من غير إذنه فهي مضمونة حتى تصل إليه ، فإن كان في مصره من يستحقها فحملها إلى غيره فهي مضمونة حتى تصل إلى من حملت إليه ، إلا أن يكون حملها إليه بإذنه فيسقط الضمان .
فإن أخرجها إلى من يظن به تكامل صفات مستحقها ثم انكشف له كونه مختل الشروط ، رجع عليه بها ، فإن تعذر ذلك فكان المنكشف هو الغني وجب إعادتها ثانية ، وإن كان غير ذلك فهي مجزية .
ويجوز إخراجها إلى أيتام المؤمن لحرمته [1] فإذا بلغوا حكم فيهم بحسب ما يذهبون إليه مما يقتضي ولايتهم أو قطعها .
ويجوز عتق أهل الإيمان وقضاء ديونهم في الصلاح من مال الزكاة .
ويجوز إخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتهما على جهة القرض ، فإذا دخل الوقت عزم المطالب [2] على إسقاط المطالبة وجعل المسقط الزكاة .
ويلزم من وجب عليه الخمس إخراجه من ماله وعزل شطره لولي الأمر انتظارا للتمكن من إيصاله إليه ، فإن استمر التعذر أوصى حين الوفاة إلى من يثق بدينه وبصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه ، وإخراج الشطر الآخر إلى مساكين آل علي وجعفر وعقيل والعباس وأيتامهم وأبناء سبيلهم ، لكل



[1] كذا في بعض النسخ .
[2] كذا في جميع النسخ ، وفي موضع من المختلف : المخاطب ، وفي موضع آخر منه : المطالب .

173

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست