responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 167


بلغت ستا وأربعين ففيها حقة - وهي التي قد كمل بها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك من حيث يحق لها أن تطرق الفحل ويحمل على ظهرها - إلى ستين ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة - وهي التي قد كمل بها أربع سنين ودخلت في الخامسة - إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت على ذلك أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل أربعين بنت لبون ، ومن كل خمسين حقة .
ومن وجبت عليه سن ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بدرجة ، أخذت منه وأعطي شاتان أو عشرين درهما فضة ، وإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما ، وإن كان بينهما درجتان فأربع شياة ، وإن كان ثلاث درج فست شياة ، أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم .
وحكم البخت - والبخت الإبل - حكم العربية .
وأما زكاة البقر فلا شئ فيها حتى تبلغ ثلاثين ، ففيها تبيع حولي إلى تسع وثلاثين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، ثم على هذا بالغ [1] ما بلغت البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة .
وحكم الجواميس حكم البقر .
فأما زكاة الغنم فلا شئ فيها حتى يبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمأة ، فإذا زادت عليها واحدة ففيها أربع شياة ، فإذا زادت على ذلك أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة .
وحكم المعز حكم الشياة .
ولا يعد في شئ من الأنعام فحل الضراب ، ولا ما لم يحل عليه الحول



[1] بالغا ما بلغت .

167

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست