responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 442


< فهرس الموضوعات > الأيمان < / فهرس الموضوعات > فصل في الأيمان الأيمان واجبة في حق كل دعوى عدا ما يوجب القصاص على المنكر ، وتأثيرها إسقاط الدعوى في الحال وما يليها ، فإن حلف برئ من حق الدعوى وإن نكل عنها لزمه مقتضاها ، وله ردها على المدعي ومتى يفعل يجب عليه ، فإن نكل عنها سقط حق [1] دعواه وإن حلف ثبت حقه .
وأما دعوى القتل والجروح مع الانكار وفقد البينة فموجبة لليمين على المدعي حسب ما بيناه من القسامة ، فمتى يفعل يجب له الحكم بصحة الدعوى ، وله أن يطالب المدعي عليه بها قسامة [2] فمتى يفعل تبرأ ذمته من تهمة الدعوى ، وإن تنكل ( كذا ) يلزم الحكم بمقتضاها .
ولا يمين إلا بعد دعوى ولا يحل دعوى ولا يمين عليها إلا عن يقين بصحة استحقاق ما تعلقت به .
ويكفي فيها اسم الله الأعظم كقوله " والله " متجردا عن [3] الصفات ، و التأكيد بتكريرها " الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب المدرك المهلك الضار



[1] في بعض النسخ : حتى دعواه .
[2] في بعض النسخ : قسامته .
[3] في بعض النسخ : من الصفات .

442

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست