نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 443
إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)
النافع عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم " أبلغ في الزجر . ويجوز الاستحلاف بكل مكان ، وفي المسجد الجامع تجاه القبلة أولى . ولا يحل لمن علم غريمه معسرا أن يحبسه مقرا ولا يستحلفه منكرا ، و يكره له استحلافه مع الانكار واليسار [1] تعظيما لاسمه سبحانه ، وجزما في بقاء الاستحاق وصحة الدعوى به ، فإن أحلفه أخل بالفضل وفرط بالجزم ، و لم تحل له مطالبته فيما بعد ، ولا إقامة بينة عليه وإن أقامها لم تقبل ، فإن ظفر له بمال لم يحل له أخذه غيلة ، وإن جاءه بحقه بعد اليمين له نادما من عصيانه حل له أخذه والعفو عنه أفضل ، وإن احتسبه عند الله تعالى قبل اليمين أو بعدها لم يجز له أخذه بحال . والأولى بذي الدين والفضل إذا بلى بدعوى باطلة أن يخرج منها ولا يحلف إن كانت لا تؤثر في حاله ، وإن رد غريمه اليمين عليه فيما يعلم صحته أن لا يحلف تنزها عن الحلف وتعظيما لأسماء الله تعالى ، ومحرم ذلك على المدعي عليه ، ويكره له أن يرد اليمين على ذي الدعوى الباطلة ليسلمها إليه بل يمينه هاهنا أولى . وأولى من الجميع ما قدمناه من الخروج عن موجبها و لا يحلف ولا يستحلف وإن كان لو حلف صادقا أو استحلف من يعلمه كاذبا لم يأثم وإنما يخل بفضل ويرغب عن نفل [2] . ولا يجوز الاستحلاف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على ما لا يوجب مثله القطع .
[1] في بعض النسخ : الأيسار . [2] في بعض النسخ : نقل .
443
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 443