نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 411
< فهرس الموضوعات > حد السرق < / فهرس الموضوعات > فصل في السرق وحده السرق الموجب للقطع مشترط بكون السارق عاقلا ، مختارا له [1] لاحظ له في المسروق ، ولا شبهة عليه فيه ، ما مقداره ربع دينار فما زاد ، من حرز لا يجوز له دخوله إلا بإذن وإخراجه عنه ، بإقرار من يعتد بإقراره من الأحرار مرتين ، أو شهادة عدلين بذلك على كل حال . فإذا تكاملت هذه الشروط وجب قطع أصابع السارق الأربع من اليد اليمنى من أصولها دون الراحة والابهام ، حرا كان أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، قريبا أو أجنبيا إلا سرق الوالدين من ولدهما على كل حال ، أو الولد منهما بشرط الحاجة وإخلالهما بفرضه ، فإن سرق ثانية قطع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخر القدم والعقب ، فإن سرق ثالثة خلد الحبس ، فإن سرق في الحبس قتل صبرا . فإن كان السراق جماعة مشتركين في المسروق قطعوا جميعا بربع دينار فما زاد ، وإن كانوا منفردين كل منهم يسرق لنفسه قطع منهم من بلغ ما أخذه ربع دينار فما فوقه ، ولا يقطع من نقصت سرقته عن ذلك . وإذا ثبت سرق الصبي هدد في الأولة ، وحكت أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية ، وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة ومن المفصل الثاني في الرابعة ، ومن أصول الأصابع في الخامسة . ولا يتعد بإقرار العبد فيما يوجب قطعه ، ولا الرجوع بما أقر به على سيده لأنه أقر في مال غيره لكن يؤدب . ولا يقبل إقرار الصبي ولا الماؤف العقل ويؤدبا ، ولا يعتد بإقرار المكره