responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 411


< فهرس الموضوعات > حد السرق < / فهرس الموضوعات > فصل في السرق وحده السرق الموجب للقطع مشترط بكون السارق عاقلا ، مختارا له [1] لاحظ له في المسروق ، ولا شبهة عليه فيه ، ما مقداره ربع دينار فما زاد ، من حرز لا يجوز له دخوله إلا بإذن وإخراجه عنه ، بإقرار من يعتد بإقراره من الأحرار مرتين ، أو شهادة عدلين بذلك على كل حال .
فإذا تكاملت هذه الشروط وجب قطع أصابع السارق الأربع من اليد اليمنى من أصولها دون الراحة والابهام ، حرا كان أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، قريبا أو أجنبيا إلا سرق الوالدين من ولدهما على كل حال ، أو الولد منهما بشرط الحاجة وإخلالهما بفرضه ، فإن سرق ثانية قطع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخر القدم والعقب ، فإن سرق ثالثة خلد الحبس ، فإن سرق في الحبس قتل صبرا .
فإن كان السراق جماعة مشتركين في المسروق قطعوا جميعا بربع دينار فما زاد ، وإن كانوا منفردين كل منهم يسرق لنفسه قطع منهم من بلغ ما أخذه ربع دينار فما فوقه ، ولا يقطع من نقصت سرقته عن ذلك .
وإذا ثبت سرق الصبي هدد في الأولة ، وحكت أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية ، وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة ومن المفصل الثاني في الرابعة ، ومن أصول الأصابع في الخامسة .
ولا يتعد بإقرار العبد فيما يوجب قطعه ، ولا الرجوع بما أقر به على سيده لأنه أقر في مال غيره لكن يؤدب .
ولا يقبل إقرار الصبي ولا الماؤف العقل ويؤدبا ، ولا يعتد بإقرار المكره



[1] كذا .

411

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست