responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 409


فراره رجوع عن الاقرار .
وإذا تابا أو أحدهما قبل قيام البينة والاقرار توبة ظاهرة ظهر معها صلاحهما سقط عن التائب الحد ، وإن كانت التوبة بعد الاقرار أو العلم أو البينة فالإمام العادل مخير بين العفو والإقامة ، وإن كانت التوبة بعد الاقرار فلا خيار لغيره في العفو [1] .
وإذا جلد المرء العاقل في اللواط ثلاث مرات قتل في الرابعة صبرا أو رجما أو دهدهة حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا أو ذميا .
ومن غصب غلاما على نفسه قتل على كل حال ولا شئ على الغلام .
وإذا تفاعل الصبيان أو أتى ذلك أحدهما أو أتى إليه وجب التأديب بحسب السن .
وإذا تزيا الذكر بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا وإن فقد البينة والاقرار بإيقاع الفعل به ، لنيابة الشهرة منا بهما .
< فهرس الموضوعات > حد السحق < / فهرس الموضوعات > فصل في السحق وحده يثبت السحق في الشريعة بما يثبت به الزنا من الاقرار أو البينة وبشروطه ، ويجب حده بحيث يجب حد الزنا ويسقط بحيث يسقط وهو مائة جلده ، محصنتين كانتا المتفاعلتان أو خليتين ، حرتين أو أمتين ، أو حرة وأمة ، مسلمتين أو ذميتين



[1] كذا في النسخ ، وفي المختلف : قال أبو الصلاح : وإذا تابا أو أحدهما قبل قيام البينة والاقرار توبة ظاهرة ظهر معها صلاح عملهما سقط عن التائب الحد فإن تاب بعد الاقرار أو العلم أو البينة فالإمام العادل مخير في العفو والإقامة ولا خيار لغيره في العفو .

409

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست