responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 408


< فهرس الموضوعات > حد اللواط < / فهرس الموضوعات > فصل في اللواط وحده اللواط يثبت في الشريعة بما يثبت به الزنا من إقرار أربع مرات أو شهادة أربعة نفر أو علم الإمام على الشروط المعتبرة في الزنا . وهو على ضربين : إيقاب وهو الايلاج والثاني ما دونه من التفخيذ ، ففي الايقاب قتل الفاعل والمفعول به إن كانا كاملي العقل ، ويقتل الفاعل إذا كان عاقلا ، محصنا كان أو غير محصن ، حرين كانا أو عبدين مسلمين أو ذميين أو مسلما أو ذميا [1] أو حرا أو عبدا [2] وفيما دونه جلد مائة سوط للفاعل [3] والمفعول به .
وحكم الصبي والمجنون في التلوط أو التلوط به ما بيناه في الزنا .
وإذا تلوط الذمي بمسلم صغير أو كبير ، حر أو عبد ، قتل على كل حال .
وإذا أراد ولي الحد اقامته فليقمه بمحضر من جماعة أهل المصر من المسلمين فإن كان الواجب منه قتلا فهو مخير بين قتله صبرا [4] بضرب العنق وبين الرجم وبين الدهدهة [5] من العلو حتى يهلك أو طرح الحائط عليه حتى يهلك تحته وإن كان مما يوجب الجلد جلد أشد الضرب كالزنا وفي وقته وعلى صفته .
فإن كان عن شهادة ابتدأه الشهود بالرجم وتولوا الجلد ، وإن كان بإقرار أو علم تولاه ولي الأمر أو من يأمره ، فإن فرا أو أحدهما فكانت [6] اقامته ببينة أو علم رد الفار وكمل إقامة الحد عليه وإن كان بإقرار لم يعرض له ، لأن



[1] وذميا . ظ .
[2] وعبدا . ظ .
[3] كذا .
[4] في بعض النسخ : وضرب .
[5] في بعض النسخ : الدحرجة .
[6] وكانت . ظ .

408

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست