responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 396


والدابة وكل مضمون ولا ما دون الموضحة .
فعلى هذا التحرير يتنوع القتل ستة أنواع : عمد يوجب القود ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة ، ومضمون بالتعدي وهو ما عدا الأنواع الثلاثة المعلوم إضافتها وديته لازمة للمتعدي في ماله ، وقتل لا يعرف فاعله وتصح اضافته إلى محل وجوده كالقرية والمحلة وشبههما ، وقتل لا يعرف ولا تصح اضافته كقتيل الزحام ونظائره فديته على بيت المال .
< فهرس الموضوعات > دية الحواس والجوارح والجروح < / فهرس الموضوعات > فأما ذهاب الحواس والجوارح والجروح :
ففي ذهاب العقل الدية كاملة .
وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية لا ينبت [1] الدية الكاملة ، فإن نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته عشر ديته وفي شعر المرأة مهر مثلها .
وفي ذهاب البصر الدية كاملة ، وفي ذهابه من إحدى العينين نصف الدية ، ويعتبر بفتح العين مقابل عين الشمس فإن لم تطرف فهو أعمى وإن أطرف فهو بصير وإن أطرف بأحديهما فالأخرى ذاهبة النور ، وفي نقصه منهما أو من إحديهما بحساب ذلك ، ويعتبر بالجسم الظاهر اللون في المسافة ، وفي قلع العينين الدية كاملة ، وفي قلع إحديهما نصف الدية ، وفي ذهاب بصر الأعور خلقة أو قلع عينه الدية ، كاملة وإن كان ذهاب الأخرى لتعد عليه في حرب أو بحق لجناية على نفسه فنصف ديتها [2] وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصف ديتها . وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق [3] المفتوحة أو ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع ديتها .



[1] في بعض النسخ : إذا لم ينبت .
[2] في بعض النسخ : فنصف دية .
[3] طبقها . ظ .

396

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست