responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 395


وإذا قتل الذمي مسلما خطأ فديته عليه ، فإن لم يكن له مال ولا يستطيع السعي فيها فعلى بيت مال المسلمين .
وحكم المدبر والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ حكم العبد فإن كان قد تحرر بعض المكاتب فعليه من الدية بحسب ما تحرر منه وعلى مكاتبه منها ما بقي .
وإذا جنى العبد على حر جناية توفى بقيمة فعلى سيده تسليمة أو فداؤه ، وإن كانت أقل من قيمته فعليه فداؤه أو تسليمة وأخذ الفاضل من قيمته عن أرش الجناية . وإن جنى الحر على العبد ما يوجب الدية كقطع الأنف أو اليدين فعليه قيمته لسيده وأخذه إليه .
وإذا قامت البينة على واحد بقتل خطأ وقامت بينة أخرى على إضافة ذلك القتل إلى غيره خطأ فالدية على المشهود عليهما نصفان .
وإذا هرب قاتل العمد فمات قبل أن يقدر عليه فالدية من ماله ، فإن لم يكن مال فعلى عاقلته .
ومن خلص قاتل عمد من أولياء مقتوله قسرا [1] أخذ بإحضاره فإن أحضره وإلا حبس حتى يحضره فإن مات القاتل فعليه الدية ومن طفر من علو على فوق غيره قاصدا فقتله فهو قاتل عمد وإن كان لغير [2] ذلك فوقع عليه من غير قصد إليه فالدية على عاقلته ، وإن كان بدفع غيره فالدية على الدافع ، وإن كان بهبوب الرياح فالدية من بيت المال .
وإذا لم تكن لقاتل الخطأ عاقلة وله مال فالدية من ماله ، فإن لم يكن ذا مال فالدية من بيت المال .
ولا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع عن تعد كحدث الطريق



[1] في بعض النسخ : قهرا .
[2] في بعض النسخ : لغرض غير ذلك .

395

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست