responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 348


المصر أربعون درهما وما عدا ذلك يقضى فيه بالصلح .
< فهرس الموضوعات > المزارعة والمساقاة < / فهرس الموضوعات > ومنها مزارعة الأرض أو مساقاتها ، وتفتقر صحة ذين ( كذا ) الإجارتين إلى تعيين المدة وصفة ما تتعلقان به .
وكل منهما على ضربين :
أحدهما أن يشترط المالك للمزارع والمساقي ثلث غلة الأرض أو ما زاد على ذلك أو نقص عنه ، فيجب له ذلك مما يرتفع [1] قل أم كثر ، فإن هلكت الغلة بأحد الأسباب السماوية أو الأرضية فلا شئ له .
الثاني أن يجعل له على مزارعته أو مساقاته أجرا معلوما ، عينا أو ورقا ، أو مكيلا أو موزونا ، منفصلا من مقدار غلتها ، فيجب له ذلك متى وفى بشرط العقد هلكت الغلة أم سلمت .
فإن خالف شرط العقد في نوعي المزارعة أو المساقاة بطل المشروط وكان له أجر عمله إن كان صلاحا ، وإن كان فسادا ضمن ما أثره بتعديه .
فإذا انقضت مدة المزارعة فللمزارع قلع ما غرس أو زرع ، وتركه بإذن المالك ، وكذلك حكم [2] .
وخراج أرض المزراعة والمساقاة وحق الصلح على المالك إلا أن يشترطه المزارع والمساقي فيلزمهما ، وخراج الأرض المتقبلة على المتقبل إلا أن يشترطه على المالك .
ولا تبطل الإجارة بالموت ويقوم ورثة كل واحد من المالك والمستأجر مقام موروثه ، والسفر لا يبطل الإجارة وإن فسخها المستأجر وحكم بها ( كذا ) حاكم جور إلا أن يفسخها المالك .



[1] في بعض النسخ : مما يرفع .
[2] كذا في النسخ .

348

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست