نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 349
وإذا لم يشترط في عقد الإجارة تأخير الأجر أو تقسيطه فهو ( فهي خ ) عاجل لجميع المدة . وإذا كان شرط الإجارة كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر بقسط معلوم انعقدت الإجارة وإن لم يعين أجر المدة ، واستحق أجر الزمان المذكور بالدخول فيه ، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني ولا تجوز الإجارة لمدة قبل دخول ابتدائها لافتقار صحتها إلى التسليم . ولا تصح الإجارة بغير أجر معلوم من سكنى بسكنى ، أو عمل بعمل ، أو خدمة بخدمة ، أو على نظر في كتاب ، أو إطراق فحل ، إلى غير ذلك ، ويحل لكل من هؤلاء التصرف للتراضي دون عقد الإجارة المفتقر إلى تعيين [1] الأجر .